الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3345 لسنة 77 ق – جلسة 17 /12 /2008 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف (نواب رئيس المحكمة)
محمد جلال عبد العظيم وسامح إبراهيم محمد

الطعن رقم 3345 لسنة 77 ق
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ عبد الرحيم زكريا يوسف "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 915 لسنة 2005 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن الثاني عن العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 2002 مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها بطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 2002 والمبرم بين الطاعنة الأولى والطاعن الثاني والتسليم وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 2002 استأجر من الطاعن الثاني عين النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 150 جنيه لمدة تسعة وخمسين عاماً وقام بسداد مقدم إيجار مقداره 7000 جنيه يخصم منه نصف قيمة الأجرة الشهرية حتى استنفاذه، وقام بسداد أجرة شهر مايو 2002، ونظراً لعدم قيام المطعون ضده الثاني ببعض التشطيبات اللازمة بالعين ثم الاتفاق بينهما على فسخ العقد ورد ما تم سداده من مقدم إيجار، إلا أنه فؤجئ بفقد نسخة عقد الإيجار الخاص به وقيام الطاعنة الأولى بتقديم عقد إيجار آخر عن ذات العين مبرم بينها وبين الطاعن الثاني مؤرخ 1/ 4/ 2002 بعد أن استولت على العقد الأول ومن ثم فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلأى الشهود حكمت بالطلبات، استأنف الطاعنان والمطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 22217 لسنة 123ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى قضت بتاريخ 19/ 12/ 2006 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أسبقية عقد إيجار المطعون ضده الأول على عقد إيجار الطاعنة الأولى ورتب على ذلك صورية العقد الأخير وأن مدة عقد الإيجار الأول تسعة وخمسون عاماً دون بيان سنده في ذلك ودون دليل بالأوراق واستخلص من مجرد حصول المطعون ضده الأول على قرض من بنك القاهرة واستقطاع جزء من مرتبه شهرياً سداداً لهذا القرض قرينة على سداده مقدم إيجار قيمته سبعة آلاف جنيه يستنزل منه نصف الأجرة الشهرية حتى نفاذه بالرغم من أن الحصول على القرض لا يؤدي بطريق اللزوم إلى سداده قيمة المقدم المدعى به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كان استخلاص الصورة من أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت علي عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها بأن كانت الأدلة التى قام عليها الحكم ليست من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من القرائن التى ساقها إلى أسبقية عقد إيجار المطعون ضده الأول عن عقد إيجار الطاعنة الأولى ورتب على تلك الأسبقية صورية العقد الاخير في حين أن تلك الأسبقية إن صحت لا تؤدي بطريق اللزوم إلى صورية عقد إيجار الطاعنة الأولى كما أنه حدد مدة الإيجار لعقد المطعون ضده الأول لمدة تسعة وخمسين عاماً مع خصم نصف الأجرة حتى نفاذ مبلغ السبعة آلاف جنيه المدعي بها كمقدم إيجار دون بيان سنده في ذلك ودون دليل ثابت بالأوراق، كما استخلص من مجرد حصول المطعون ضده الأول على قرض من بنك القاهرة واستقطاع جزء من راتبه شهرياً سداداً لهذا القرض دليلاً على سداده مقدم الإيجار ومقداره سبعة آلاف جنيه وهو ما لا يفيد بذاته ومجرده دفع هذا المقدم مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات