الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 764 لسنة 68 ق – جلسة 03 /12 /2008 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان وعبد الرحيم زكريا يوسف
وعمرو محمد الشوربجي (نواب رئيس المحكمة)
ومحمد جلال عبد العظيم

الطعن رقم 764 لسنة 68 ق
جلسة 3 من ديسمبر سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ نبيل أحمد عثمان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائل الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3092 لسنة 1944 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم وقال بياناً لذلك أن الطاعن تأخر في سداد أجرة الفترة من 1/ 6/ 1993 حتى 30/ 9/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بها كما أنه احتجز مسكناً آخر بذات المدينة دون مقتضى وجه الطاعن للمطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتمكينه من عين التداعي ومنع تعرض الأخير له في الانتفاع بها أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية تأسيساً على احتجاز الطاعن مسكناً آخر دون مقتضى وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2205 لسنة 40ق لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – التي قضت بتاريخ 20/ 1/ 1998 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم المطعون فيه تساند في قضائه إلى احتجاز أكثر من مسكن في مدينة واحدة دون مقتضى رغم القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون 49 لسنة 1977 التي كانت تحظر ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون – غير ضريبي – أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 في الطعن رقم 56 لسنة 18ق دستورية والمنشور بالجريدة الرسمية في 27/ 11/ 1997 العدد رقم 48 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 77 وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإخلاء عين التداعي وتسليمها للمطعون ضده بالتطبيق لأحكام المادة الثامنة سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة حتى تفصل محكمة الاستئناف في طلب الإخلاء للتأخر في سداد الأجرة والذي كان مطروحاً عليها وذلك بعد أن أغناها عن التعرض له ثبوت واقعة الاحتجاز لديها.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه أتعاب للمحاماة

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات