الطعن رقم 12266 لسنة 77 ق – جلسة 23 /11 /2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين،
محمد شفيع الجرف وأيمن محمود شبكة (نواب رئيس المحكمة)
الطعن رقم 12266 لسنة 77 ق
جلسة 23 من نوفمبر سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أيمن محمود شبكة "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائل الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين الدعوى رقم 8791 لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من عين التداعي وطرد الطاعنين منها وتسليمها له بما
بها من منقولات على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 25/ 2/ 1957 استأجر من المطعون
ضده الثاني هذه الشقة وقد وضع الطاعنون يدهم عليها حال غيابه عنها، وأُدخل المطعون
ضده الثاني – المالك – خصماً في الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت
المحكمة بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع وبطرد الطاعنين منها ورفضت طلب
تسليم المنقولات. استأنف المطعون ضده الأول الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف
رقم 1724 لسنة 121 قضائية كما استأنفه الطاعنون بالاستئاف رقم 3240 لسنة 121 قضائية،
وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول قضت بتاريخ 11/ 4/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
في بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بمساكنتهم ومورثهم للمطعون
ضده الأول – المستأجر الأصلي – منذ بدء الإجارة واستمرارهم في الإقامة فيها واستدلوا
على ذلك بما أثبته خبير الدعوى في تقريره وقدموا المستندات المؤيدة لدفاعهم إلا أن
الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بالتمكين والطرد دون أن يُحقق هذا الدفاع
الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن كل طلب أو دفاع
يُدلى به لدى محكمة الموضوع وُيطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه
مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب
عليه في أسباب حكمها، كما أن المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا
من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – المقابلة للمادة
21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر
لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث
إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حق البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع
بالامتداد القانوني دون استلزام إقامة المستأجر الأصلي فيها، وحقه في ذلك ما تعارف
الملاك عليه في استمرار واضطراد من تجديد عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم
عند استئجار عين واحدة. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة
الموضوع بمساكنة مورثهم للمطعون ضده الأول – المستأجر الأصلي – منذ بدء العلاقة الإيجارية
عام 1957 واستمروا في الانتفاع بها واستدلوا على ذلك بما جاء بالنتيجة النهائية لتقرير
خبير الدعوى والمستندات المقدمة منهم والدالة على إقامتهم بعين التداعي من بطاقة الطاعنة
الأولى العائلية وشهادتي ميلاد الطاعنين الثانية والثالثة ومحضر تحريات الشرطة إلا
أن الحكم المطعون فيه حجب نفسه عن مواجهة هذا الدفاع وقعد عن تمحيصه وخلُص في مدوناته
"بأنه لم يثبت بالأوراق أن تحرير المطعون ضده الأول للعقد كان بالإنابة عن باقي أسرته"
وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهري الذي قد يترتب عليه – إن صح – تغيير وجه الرأي
في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
