الطعن رقم 148 لسنة 68 ق – جلسة 31 /08 /2008
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ حامد عبد الوهاب علام "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف
يحيى شافعي يمامة "نواب رئيس المحكمة"
وأيمن محمود شبكة
الطعن رقم 148 لسنة 68 ق
جلسة 31 من أغسطس سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أيمن محمود شبكة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إنه الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 903 لسنة 1996 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم
بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 6/
1985 يستأجر منه الطاعن تلك الشقة مقابل أجرة مقدارها خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً خلاف
رسم النظافة، إلا أنه امتنع عن سدادها عن الفترة من 1/ 12/ 1995 حتى 1/ 3/ 1996 رغم
تكليفه بالوفاء بها، فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف الطاعن
هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 18024 لسنة 113 قضائية، وبتاريخ
18/ 11/ 1997 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق
النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على المحكمة
– في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان
ذلك يقول إن الحكم الابتدائي صدر في غيبته وقد أعلنه به المطعون ضده لجهة الإدارة لغيابه
وغلق السكن بتاريخ 27/ 8/ 1996 وأخطر عنه بالبريد المسجل رقم 2727 في 28/ 8/ 1996 إلا
أن هذا الإخطار لم يصله وبالتالي لا ينفتح به ميعاد الطعن بالنسبة له إلا أن الحكم
المطعون فيه اعتد بهذا الإعلان في انفتاح ميعاد الطعن ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقه
في الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن إعلان الحكم إلي المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن
فيه في الأحوال التي يكون المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه – يخضع – وعلى ما انتهت إليه هيئتا المواد الجنائية والمدنية
– لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص
المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من
الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد
خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند
من أنه أُعلن بالحكم الابتدائي مخاطبًا مع جهة الإدارة في 27/ 8/ 1996 وأُخطر عنه بالمسجل
رقم 2727 في 28/ 8/ 1996 ولم يرفع الاستئناف إلا في 14/ 12/ 1996 في حين خلت الأوراق
من ثمة دليل على استلام الطاعن أو من يمثله لورقة الإعلان من جهة الإدارة أو من استلام
الكتاب المسجل الذي يخبره فيه الطاعن بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن
القول بتحقيق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم، كما لم يقم المحكوم له بإثبات
هذا العلم رغم إجراء الإعلان مع جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما
قضى به من سقوط حق الطاعن في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا
الوجه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
