الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13413 لسنة 76 ق – جلسة 19 /06 /2008 

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، محمد مأمون "نائبي رئيس المحكمة"
شريف سلام وخير الله سعد خير الله

الطعن رقم 13413 لسنة 76 ق
جلسة 19 من يونيه سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ شريف حسن سلام والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين وآخر – العزب أحمد شعلان – أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 741 لسنة 2002 أمام محكمة طنطا الابتدائية والتي قيدت برقم 307 لسنة 2003 " مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم 70 لسنة 2002 الصادر من المطعون ضده الأول بصفته بإزالة العقار المبين بالصحيفة حتى سطع الأرض واعتباره كأن لم يكن استناداً إلى بطلان القرار لصدوره من لجنة مسكلة من عضوين فقط بالمخالفة لنص المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 من جهة، وجدوى ترميم العقار من جهة أخرى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت ببطلان القرار المطعون عليه، استأنف المطعون ضدهم من الثانية إلى السادس هذا الحكم بالاستئناف 5055 لسنة 55 ق طنطا، وبتاريخ 22/ 6/ 2006 قضت المحكمة بإزالة العقار محل النزاع حتى سطح الأرض، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه انتهى في أسبابه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان القرار المطعون فيه لصدوره من لجنة لم تشكل طبقاً للقانون ومن ثم فإن هذا البطلان يمتد إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وإذ اتخذ الحكم المطعون فيه من هذا التقرير سنداً لقضائه بإزالة العقار محل النزاع رغم بطلانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة لشئون التظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة 55 وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها" وفي المادة 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والمهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ…" يدل وعلى ما هو مقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيهما لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي, وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجات المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وتلك التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة أو تدعيم على النحو سالف البيان هي – وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 49 لسنة 1977 – ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان وهو ما لا يتحقق إلا بصدور قرارات هذه اللجان عنها بكامل تشكيلها الثلاثي إذ أن صدورها من بعض أعضائها دون البعض فذلك من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها ومن ثم فإن صدور القرارات سالفة البيان عن اللجنة المختصة بكامل تشكيلها يكون إجراءً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان رغم عدم النص عليه صراحة. لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن القرار الهندسي المطعون فيه صدر من لجنة مشكلة من عضوين فقط هما محمود رأفت أنيس "عضوًا" وسليمان سيدهم سليمان "رئيسًا" بالمخالفة لما استوجبته المادة 57 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 30 من لائحته التنفيذية من وجوب صدوره من لجنة مشكلة من ثلاثة أعضاء فإنه يكون باطلاً وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في أسبابه ومنطوقه, وإذ تجاوز الحكم المطعون فيه القضاء بتأييد الحكم الابتدائي – فيما قضى به من بطلان القرار المطعون فيه – إلى تقدير حالة المبنى وقضى بإزالته حتى سطح الأرض استنادًا إلى ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن حالة العقار تستوجب الإزالة رغم أن سلطة المحكمة تقتصر عند حد الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي تختص وحدها بمعاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأشخاص ولا تمتد إلى مباشرة هذه الاختصاصات ابتداءً, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة, وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 5055 لسنة 55 ق طنطا برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات