الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 16621 لسنة 76 ق جلسة 11 من يونيه سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، د/ مدحت سعد الدين
نبيل فوزي، ومصطفى عبد العليم "نواب رئيس المحكمة"

الطعن رقم 16621 لسنة 76 ق
جلسة 11 من يونيه سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ نبيل فوزي اسكندر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني استصدرا من السيد المستشار رئيس محكمة دمياط الابتدائية بتاريخ 16/ 3/ 2005 الأمر الوقتي رقم 4 لسنة 2005 دمياط بتسليمها صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1029 لسنة 1999 إيجارات كلي دمياط تظلم الطاعن من هذا الأمر لدى محكمة دمياط الابتدائية وقيد تظلمه برقم 450 لسنة 2005 وبتاريخ 25/ 1/ 2006 حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وبرفض الطلب، استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 161 لسنة 38ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 5/ 9/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد الأمر الصادر على عريضة رقم 4 لسنة 2005 دمياط، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام المحكمة المطعون في حكمها بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام تتعلق بالنظام العام، فمتى انقضت سقط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي صدر حضورياً من تاريخ صدوره وللطاعن أن يضيف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة في الحدود المبينة في المادة 16 من قانون المرافعات، كما أن من المقرر أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن "ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ….." وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من تلك المادة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي التى يقتصر فيها الفصل على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع. وكانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه هي استئناف حكم صدر في تظلم من أمر وقتي بإعطاء صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1029 لسنة 1999 إيجارات كلي دمياط، لما كان ذلك، وكان التظلم من الأمر على عريضة ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية ولا يقيد الحكم الصادر فيه محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله فقط دون المساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه الفقرة الثانية من المادة 227 آنفة الذكر ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً، وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المطعون ضدهما الأول والثاني قد مثلا أمام المحكمة بوكيل عنهما فإن الحكم المستأنف يكون قد صدر حضورياً بتاريخ 25/ 1/ 2006 ويبدأ ميعاد الطعن فيه بالاستئناف من يوم 26/ 1/ 2006 – بحسب أن اليوم الذي صدر فيه الحكم لا يحسب ضمن ميعاد الطعن – فإن ميعاد الطعن بالاستئناف ينتهي في 9/ 2/ 2006 وإذ أودع المطعون ضدهما سالفي الذكر صحيفة الطعن بالاستئناف في 13/ 2/ 2006 أي بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوماً على صدور الحكم المطعون فيه فإن حقهما في الطعن بطريق الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن شكل الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بسقوط الحق في الاستئناف رقم 161 لسنة 38 ق المنصورة – مأمورية دمياط – للتقرير به بعد الميعاد.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في شكل الاستئناف رقم 161 لسنة 38ق المنصورة – مأمورية دمياط – بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد وألزمت المستأنفين – المطعون ضدهما الأول والثاني – المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات