الطعن رقم 101 لسنة 68 ق جلسة 5 من يونيه سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عطية زايد
محمد مأمون "نواب رئيس المحكمة"
وخير الله سعد خير الله
الطعن رقم 101 لسنة 68 ق
جلسة 5 من يونيه سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ خير الله سعد والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن
المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 415 لسنة 1996 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية
بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والعقد المؤرخ 1/ 5/ 1993 والتسليم، وقال
بياناً لذلك إنها استأجرت منه بموجب هذا العقد العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها
25 جنيه وإذ تأخرت في الوفاء بأجرتها عن المدة من 1/ 11/ 1994 حتى 31/ 10/ 1995 وجملتها
306 جنيه رغم تكليفها بالوفاء أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعنة
هذا الحكم بالاستئناف رقم 513 لسنة 53ق الإسكندرية وبتاريخ 4/ 11/ 1997 قضت المحكمة
بسقوط حق الطاعنة في الاستنئاف لرفعه بعد الميعاد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال
بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنها لم
تعلن بالحكم الابتدائي إعلاناً قانونياً لو يتصل علمها به إذ تم إعلانها في مواجهة
الإدارة لغلق السكن وقدمت تأييداً لهذا الدفاع شهادات صادرة من الإدارة العامة للبريد
تفيد ارتداد الخطابات إلأى محضري المنتزة بتأشيرة "غير معروفة" إلا أن الحكم المطعون
فيه قضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أعلنت الحكم في
18/ 7/ 1996 لجهة الإدارة ولم يرفع الاستئناف إلا في 1/ 3/ 1997 فإنه يكون معيباً بما
يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به الحكم الهيئتين
العامتين للمواد الجنائية والمدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين
– أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقاً لنصوص المواد 10 و11 و13 من قانون
المرافعات – الواردة في الأحكام العامة للقانون – هو أن تسلم إلى المعلن إليه نفسه
أو في موطنه الأصلي أو المختار – وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها إلى
شخصه – وهو ما يتحقق به العلم اليقيني – أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمين معه
من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين – وفقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات
– وهو ما يتحقق به العلم الظني – أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التى يقع موطنه في دائرتها
إذ لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتاباً مسجلاً يخبره
فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت
إليه قانوناً – حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات – أو بتسليمها
إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج – وفقاً
لنص المادة الثالثة عشرة – وهو ما يتحقق به العلم الحكمي – إلا أن المشرع قد خرج على
هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه – في الأحوال التى يكون فيها قد
تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فاستوجبت
المادة 213/ 3 من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه
الأصلي وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناء
من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص
المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى
في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً
أو ظنياً دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي باستثناء من الأصل المنصوص عليه
في المواد 10و 11 و 13 من قانون المرافعات، وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية
عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة – إذا لم يجد المحضر
من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه – يقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم
الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفى لإعلان
الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص
عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي
أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم، وينبني على ذلك أنه عندما يتوجه المحضر لإعلان الحكم
ويجد مسكن المحكوم عليه مغلقاً فإن هذا الغلق – الذي لا تتم فيه مخاطبة من المحضر مع
أحد ممن أوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات – لا شخص المراد إعلانه أو وكيله
أو من يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار لا يتحقق فيه
لا العلم اليقيني للمحكوم عليه ولا العلم الظني، ومن ثم فإن إعلان الحكم في هذه الحالة
لا ينتج بذاته أثراً في بدء ميعاد الطعن فيه ما لم يثبت المحكوم له أو صاحب المصلحة
في التمسك بتحقق إعلان المحكوم عليه بالحكم أن الأخير قد تسلم الإعلان من جهة الإدارة
أو الكتاب المسجل الذي يخبره فيه المحضر أن صورة الإعلان بالحكم سلمت إلى تلك الجهة
فعندئذ تتحق الغاية من الإجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بالمادة من قانون
المرافعات وينتج الإعلان أثره وتنفتح به مواعيد الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد
على سند من أنها أعلنت بالحكم الابتدائي مخاطبة مع جهة الإدارة بتاريخ 18/ 7/ 1996
وأن الاستئناف لم يرفع إلا في 1/ 3/ 1997 في حين خلت الأوراق من أي دليل على استلام
الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة التي أعلنت عليها بسبب غلق مسكنها
أو من استلامه الكتاب المسجل الذي يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار
إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعنة بالحكم فضلاً عن أنها قدمت
أمام محكمة الاستئناف شهادة صادرة من الإدارة العامة للبريد تفيد عدم استلامها الكتاب
المسجل وقررت أن العين التي أعلنت عليها مغلقة بالجمع الأحمر كما لم يثبت المحكوم له
هذا العلم رغم إجراء الإعلان من جهة الإدارة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم
ذلك بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث السبب الثاني للطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
