الطعن رقم 2055 لسنة 68 ق جلسة 3 من يونيه سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف
عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني
"نواب رئيس المحكمة"
الطعن رقم 2055 لسنة 68 ق
جلسة 3 من يونيه سنة 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ عمرو محمد
الشوربجي "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 718 لسنة 1995 أمام محكمة قنا الابتدائية – مأمورية
الأقصر – بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 4/ 1992 وطرد الطاعن من الشقة المؤجرة
وإخلائه منها، وذلك لإمتناعه عن سداد أجرتها عن المدة من 1/ 5/ 1994 حتى 1/ 5/ 1995
بالرغم من تكليفه بالوفاء بها.
حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة اسئناف قنا – مأمورية الأقصر
– بالاسئناف رقم 139 لسنة 15ق، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ
9/ 6/ 1998 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة
– حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت
بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك صحيفة الاستئناف ومحضر جلسة
7/ 3/ 1998 أمام محكمة الاستئناف بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده في شأن
تقاضيه الأجرة عن مدة المطالبة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب على سند من أن محاميه
ليس لديه وكالة خاصة لتوجيهه، في حين أن سند وكالته للأخير الذي حضر به أمام المحكمة
قد نص فيه صراحة على تفويضه في طلب توجيه تلك اليمين وردها وقبولها، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اليمين لغة هو
إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يعتبر عملاً مدنياً فحسب
بل هو أيضاً عمل ديني فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه والحالف عندما يؤدي اليمين إنما
يستشهد بالله ويستنزل عقابه وقد نصت مواد الباب السادس من قانون الإثبات رقم 25 لسنة
1968 في المواد من 114 حتى 130 على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها ويستدل منها على
أن اليمين ملك الخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى
وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهي أن تكون متعلقة بالدعوى
ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير
منتجة أو كان توجيهها تعسف من الخصم وخلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير
الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه سيما عندما
يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينة للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم
فقد أثبت إنكاره لصحة الادعاء ويتعين رفضه وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة
الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار.
ومن المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم هي كما تكون – وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة – تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق
بما يوسف بأنه مسلك إيجابي منها تقضي فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت
في الأوراق قد تأتي كمذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق
وما هو ثابت فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك صحيفة الاستئناف
بطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده في شأن تقاضيه الأجرة عن مدة المطالبة،
وكان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة 18/ 6/ 1995، 7/ 3/ 1998 أن الطاعن حضر عنه الأستاذ/
خالد مرتضى عن الأستاذ/ عزام عبد الراضي بالتوكيل رقم 909/ أ لسنة 1996 عام الأقصر
وتمسك بسداده الأجرة المشار إليها وطلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده، وقدم
ضمن أوراق الطعن التوكيل رقم 909/ أ لسنة 1996 عام الأقصر الصادر له – وآخر – من الطاعن
يخوله رفع الطعن الماثل وهو ذات التوكيل الذي حضر بموجبه أمام محكمة الاستئناف وقد
أجاز له الطاعن طلب توجيه اليمين الحاسمة، وكانت الواقعة محل الاستحلاف متعلقة بالنزاع
ومنتجه في الدعوى، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة إن وكيل الطاعن لم تصدر
له وكالة خاصة تخوله توجيه اليمين الحاسمة، وبالرغم من أن الثابت بمحضر جلسة 7/ 3/
1998 أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على سند الوكالة المشار إليه وأثبتت تضمنه تفويض
وكيل الطاعن في توجيه تلك اليمين ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة الثابت
في الأوراق التي أدت به إلى الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه
دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا – مأمورية الأقصر – وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
