الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10383 لسنة 66 ق جلسة 3 من يونيه سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي
وأشرف عبد الحي القباني "نواب رئيس المحكمة"
محمد جلال عبد العظيم

الطعن رقم 10383 لسنة 66 ق
جلسة 3 من يونيه سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمد جلال عبد العظيم والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن الخمس الأول أقمن على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم – وآخرين – الدعوى رقم 618 لسنة 1993 أمام محكمة دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الهندسي رقم 112 لسنة 1993 وإزالة العقار حتى سطح الأرض على سند من أن القرار سالف الذكر صدر بإزالة جزء من العقار وترميم الجزء الآخر رغم أن العقار لا يجدي معه الترميم. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهم من الثامن حتى الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم 258 لسنة 28ق لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية دمياط – التى قضت بتاريخ 14/ 8/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذ الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الطعن أن الطاعنة لم تكن خصماً في الحكم المطعون فيه وإنما كان مختصماً من يدعى سامي وديع إسكندر.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان اسم الطاعنة وإن ورد بالحكم المطعون فيه "سلمى" إلا أن حقيقة الواقع تفيد صحة أسمها الذي ورد بتقرير الخبير بذات الأسم فإن حقيقة الواقع في الدعوى أن الطاعنة "سلمى" هي الخصم في الدعوى وأن ما وقع من خطأ بشأن أسمها ليس من شأنه التشكيك في تلك الحقيقة بما لا يعد ذلك خطأ مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أنه لم يتم اختصام رئيس مجلس مدينة دمياط في الطعن وهو الذي يمثل الجهة مصدرة القرار رغم إن القانون قد أوجب اختصامه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص بالمادة الرابعة من قانون نظام الحكم المحلي الصادر برقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن "يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" إنما يدل في مجموعه على أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولها ذمتها المالية الخاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيلها أمام القضاء مما مقتضاه أن يكون رئيس كل وحدة محلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون، وأن النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من جهة المنشآت الآيلة للسقوط وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن…" يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة، بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولو كان الطاعن هو الذي قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الخمس الأول أقمن الدعوى الراهنة ابتداء أمام محكمة أول درجة طعناً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يختصموا فيها الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها قرار اللجنة المطعون فيه الذي يمثلها رئيس الوحدة المحلية لمدينة دمياط، والذي أوجب القانون اختصامها في الطعن ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب بإعلانها بالدعوى وصدر الحكم الابتدائي في الدعوى دون اختصامها، وكان الدعوى بطلب تعديل القرار الصادر بترميم جزء من العقار إلى هدم العقار حتى سطح الأرض لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها، فإن الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلاً، وإذ أيده الحكم المطعون فيه بالرغم من بطلانه، فإنه يعد باطلاً أيضاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من الطعن.
وحيث أنه لما تقدم فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام الجهة الإدارية المختصة ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفذت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها ولم يكن رئيس الوحدة المحلية المختصة خصماً فيها.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها من جديد وألزمت المستأنف ضدهم الخمسة الأول بمصروفات الاستئناف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات