الطعن رقم 12435 لسنة 77 ق جلسة 21 من مايو سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان
عمرو محمد الشوربجي "نواب رئيس المحكمة"
وأشرف عبد الحي القباني
الطعن رقم 12435 لسنة 77 ق
جلسة 21 من مايو سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ أشرف عبد الحي القباني والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1033 لسنة 2006 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار
المؤرخ 27/ 8/ 1990 استأجر الطاعن من مورثه شقة النزاع بأجرة شهرية مقدارها 80 جنيه
وإذ لم يف بالأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 9/ 1996 حتى 30/ 9/ 2005 وجملتها 8720 جنيهاً
بخلاف رسم النظافة ومقداره 1744 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها، كما استجد في ذمته
الأجرة عن المدة 1/ 10/ 2005 حتى 31/ 3/ 2006 لذا أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8112 لسنة 10ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي
قضت بتاريخ 15/ 5/ 2007 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي
بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً لتضمنه المطالبة برسم النظافة عن الفترة
من أول إبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2005 على الرغم من أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة
2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة أصبح المستأجر
غير ملزم بأداء رسم النظافة إلى المؤجر ضمن الأجرة وإذ استند الحكم المطعون في قضائه
إلى هذا التكليف الباطل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المشرع اعتبر
تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة،
فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف
الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر
شريطة إلا يكون متنازعاً فيه جدياً، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، فيجوز للمحكمة
أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وبهذه المثابة
يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، طالما كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه
عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم
10 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة
– والمعول به اعتباراً من 1/ 4/ 2005 – اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية
– على أن يستبدل بنصي المادتين 8، 9 من القانون 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة
النصان التاليان مادة 8 "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة في
المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية ( أ ) …….. (ب)…… (ج)…… (د)…..
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو بواسطة الغير خدمات
جمع المخلفات والقمامة من الوحدة المبنية والأراضى الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون
ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة ….. ويحدد مقدار
الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود (أ – ب – ج) من هذه المادة وإجراءات تحصيله
قرار من المحافظ المختص ……. الخ" والنص في المادة السادسة من قرار محافظ القاهرة
رقم 867 لسنة 2005 بشأن لائحة صندوق النظافة بمحافظة القاهرة على أن "تتكون أموال صندوق
النظافة من المواد الآتية أ- رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967 بعد تعديل
المادة 8 بالقانون رقم 10 لسنة 2005 وفقاً للفئات التالية….. وفي المادة الحادية
عشرة من ذات القرار على أن "قواعد تحصيل رسم النظافة الواردة بالمادة السادسة "البند
الأول" 1- تتولى إدارة الإيرادات والعوائد ومكاتبها تحصيل تلك الرسوم……، والنص
في البند الثاني من عقد تحصيل مقابل خدمات النظافة المؤرخ 10/ 11/ 2005 والمبرم بين
محافظة القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على أن "تقوم المحافظة بطبع إيصالات
موضح بها …. ويشمل الإيصال قيمة الرسم الشهري لخدمات جميع المخلفات والقمامة طبقاً
للفئات المحددة بقرار محافظ القاهرة. وتسليمها لمندوب الشركة لتحصلها شهرياً" وفي البند
الثالث من العقد ذاته على أن تقوم الشريكة شهرياً بتحصيل قيمة الإيصالات لحساب المحافظة
من جميع المنتفعين بدائرة المحافظة". يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون
رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه في 1/ 4/ 2005 قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة
من الملتزمين بأدائه، بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم
من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله، وتنفيذاً لذلك القانون فقد
أصدر محافظ القاهرة – التي يقع في دائرتها العقار الكائن به شقة النزاع – القرار رقم
867 لسنة 2005 المشار إليه حدد فيه رسم النظافة للفئات المختلفة وطريقة تحصيله والتي
أناط فيه بإدارة الإيرادات والعوائد ومكاتبها بالمحافظة تحصيل هذا الرسم ثم أبرم اتفاق
مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم بمقتضاه بتحصيل هذا الرسم لصالح صندوق النظافة
بمحافظة القاهرة اعتباراً من 10/ 11/ 2005، ومؤدى ذلك أن تحصيل رسم النظافة لم يعد
اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه موكولاً إلى المؤجر
وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه، لما كان ذلك،
وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم النظافة عن الفترة
من أول أبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2005 فيكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد على المبالغ
المستحقة على الطاعن ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون
فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تبطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 8112 لسنة 10ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
