الطعن رقم 1572 لسنة 68 ق جلسة 21 من مايو سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد
شريف سلام "نواب رئيس المحكمة"
وخير الله سعد خير الله
الطعن رقم 1572 لسنة 68 ق
جلسة 21 من مايو سنة 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ خير الله سعد والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 300 لسنة 1996 أمام محكمة طنطا الابتدائية
على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية لهما عن الشقة المبينة
بالصحيفة وإلزام الأخيرين بتحرير عقد إيجار لهما عنها بأجرة شهرية مقدارها 7.950 جنيه
وقالا بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 1971 استأجر والدهما من مورثة الطاعن
تلك الشقة وأقامتا معه فيها حتى وفاته – وجه الطاعن دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما الأولى
والثانية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي دون أن يقيم معه أحد
من ورثته أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى الشهود حكمت في الدعوى الأصلية
بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 لسنة
47 طنطا، وبتاريخ 29/ 4/ 1998 قضت المحكمة بتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض،
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة
لما قضى به للمطعون ضدها الثانية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة
– حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت
بالأوراق والتناقض وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون
ضدها الثانية على سند من أنها كانت تقيم بشقة النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى
وفاته ثم أقامت بالدير وأنها تتردد على العين من حين لآخر في حين أن الرهبنة تقضي الانقطاع
عن الأهل والعائلة والاستقرار في الدير للتعبد وهو ما يخالف نص المادة 29 من القانون
49 لسنة 1977 بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29
من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفدين المحددين
بالنص – هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقرة
ومحل إقامته المعتادة فلا يكفى مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً
ومقاماً والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة
عليه حسب ظروف كل دعوى وملابستها والرهبنة عند طائفة الأقباط الأرثوذكس نظام له أصول
وضوابط معترف بها من قبل الدولة ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدينوية فيدخل
الدير مجرداً حتى من أسمه وهو راض بمقامه الجديد – وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في
سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التى وهبها حياته فبات الدير مستقرة ومراحه
ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذناً له بالإقامة الدائمة
خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة
بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح
تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة. لما كان ذلك وكان
المطعون ضدها الثانية قد أقرت بصحيفة دعواها بأنها آنسة متبتله للخدمة بأحد الأديرة
وهو ما تأيد بأقوال أحد شاهديها الذي أورى بأنها راهبة ومقيمة بأحد كنائس القاهرة –
مما يدل على أن إقامتها المعتادة أصبحت في الدير وأن إقامتها بعين النزاع هي إقامة
عارضه لا تمنحها حقاً في امتداد عقد إيجار مورثها إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه
هذا النظر واعتبر أن ترددها على العين بعد انخراطها في الرهبة إقامة مستقرة يمتد بها
عقد الإيجار فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة بشأن ثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضدها الثانية وبين الطاعن والمطعون ضدهم من الثالث للأخير وألزمت المطعون ضدها الثانية المناسب من المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 385 لسنة 47 ق استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الأصلية بالنسبة للمستأنف ضدها الثانية (أجياد بالميلاد فينيس وليم نعوم بنيامين) ورفضه بالنسبة لها وتأييده فيما عدا ذلك بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى وفي الدعوى الفرعية بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1971 بالنسبة للمستأنف ضدها الثانية ورفضها فيما عدا ذلك وألزمتها المصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر | نائب رئيس المحكمة |