الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 58 لسنة 68 ق جلسة 21 من مايو سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد إسماعيل، يحيى عبد اللطيف مومية
عمرو محمد الشوربجي "نواب رئيس المحكمة"
وأشرف عبد الحي القباني

الطعن رقم 58 لسنة 68 ق
جلسة 21 من مايو سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ على محمد إسماعيل "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على على الطاعنين الدعوى رقم 3107 لسنة 1996 طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1990 والحكم برده وبطلانه وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر منه الطاعنان محل النزاع "كازينو" وذلك لمدة خمس سنوات إلا أنهما بعد إنقضاء مدته قاما بتغيير صفحة العقد الأولى الثابت بها تاريخ انتهائه وإضافة بند ينص على أن مقدار التأمين 15000 جنيه فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1990. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1283 لسنة 47ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 12/ 11/ 1997 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى أن الطاعنين لم يقدما العقد سند الدعوى المؤرخ 11/ 5/ 1990 واعتبر ذلك قرينة على عدم صحته دون أن يتبع الإجراءات الواردة في المواد من 20 وحتى 24 من قانون الإثبات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة رقم 20 من قانون الإثبات قد جرى على أن "يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يديه ( أ ) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه (ب) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة (ج) إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى كما أن نص المادة 21 من ذات القانون قد جرى على أنه "يجب أن يبين في هذا الطلب ( أ ) أوصاف المحرر الذي يعينه (ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل (ج) الواقعة التي يستدل به عليها (د) الدلائل والظروف التى تؤيد أنه تحد يد خصمه (هـ) وجه إلزام الخصم بتقديمه" كما أن نص المادة رقم 22 قد جرى على أنه "لا يقبل الطلب إذا لم تراع أحكام المادتين السابقتين" وفي المادة 23 قد جاء النص على أنه "إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً بصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به" كما نصت المادة 24 من ذات القانون على أنه "إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر الذي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه"، مما مفاده أن قانون الإثبات قد نص في المواد 21 حتى 24 على الإجراءات الواجب إتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت يده، فإذا اتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب، اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو موضوعها وذلك في حق خصمه الممتنع، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد طلب إلزام الطاعنين بتقديم أصل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1990 والحكم برده وبطلانه تأسيساً على تزويره بتغيير الصفحة الأولى منه والثابت بها تاريخ انتهاء مدة الإيجار وإضافة بند نص على أن مقدار التأمين المدفوع 15000 جنيه وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر عدم تقديم العقد من الطاعنين يعد بمثابة قرينة على عدم صحته إن ظهر ورتب على ذلك القضاء برد وبطلان هذا العقد أخذاً بأقوال المطعون ضده دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر من قانون المرافعات أو التأكد من وجود نسخة العقد. بحوزة الطاعنين وإلزامهما بتقديمه أو حلف اليمين المنصوص عليها في المادة 23/ 2 من قانون الإثبات في حالة إنكارهما وجوده بحوزتهما فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات