الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13778 لسنة 76ق جلسة 11 من مايو سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف
يحيى شافعي يمامة "نواب رئيس المحكمة"
وأيمن محمود شبكة

الطعن رقم 13778 لسنة 76ق
جلسة 11 من مايو سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى شافعي يمامة "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على مورث الطاعن الدعوى رقم 1914 لسنة 2003 مساكن الإسكندرية الابتدائية بطلب بالحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1980 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم، وقالوا بياناً لها إن مورث الطاعن قد تنازل لمورثهم عن عقد الإيجار بموجب التنازل المؤرخ 1/ 5/ 2002 لقاء مبلغ مالي، وإذ امتنع وأولاده عن إخلاء محل النزاع، أقاموا الدعوى. توفى مورث الطاعن واختصم المطعون ضدهم ورثته – الطاعن. شقيقه محسن لبيب اسداروس. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن ومنصور وإلياس لبيب اسداروس، هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 6177 لسنة 61 قضائية، وبتاريخ 31/ 5/ 2006 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالث وبقبول الاستئناف شكلاً وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف الأول والطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى بانتهاء عقد الإيجار دون اختصام باقي ورثة المرحوم لبيب اسداروس حنا أمام محكمة أول درجة في موضوغ غير قابل للتجزئة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان النص في المادة 218 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رُفع عليه، ثم بين الحالات المستثناة منه وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكون الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً يعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع المحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه المشرع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية في الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ويساير اتجاهه في قانون المرافعات الحالي وهو ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزايداً من الإيجابية التى تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 مرافعات للقاضي إدخال من يرى إدخاله لمصحلة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم، فإذا تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله، وإذ كانت القاعدة التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد المشرع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التى هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قعدوا عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً، وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى على مورث الطاعن وآخرين ثم اختصموا بعد وفاته الطاعن وشقيقه محسن لبيب اسداروس فقط – ولم يختصموا باقي الورثة – بطلب الحكم بانتهاء عقد إيجار عين النزاع وتسليمها لهم، وقضى ابتدائياً بالطلبات، فاستأنف الطاعن هذا الحكم دون شقيقه محسن لبيب اسداروس – المحكوم عليه – وكانت الدعوى بطلب إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه محسن لبيب اسداروس وباقي ورثة المستأجر الأصلى لبيب اسداروس حنا الذين لم يطعنوا بالاستئناف يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات