الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10043 لسنة 76ق جلسة 11 من مايو سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف
يحيى شافعي يمامة "نواب رئيس المحكمة"
وأيمن محمود شبكة

الطعن رقم 10043 لسنة 76ق
جلسة 11 من مايو سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد سفيع الجرف "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 5803 لسنة 2003 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 17/ 6/ 1995 استأجر منه الطاعن عين التداعي لقاء أجره شهرية مقدارها ستون جنيهاً وقد تخلف عن الوفاء بها عن الفترة من 1/11/1998 حتى 30/ 9/ 2003 رغم تكليفه بالوفاء بها فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم101 لسنة 9 قضائية وبتاريخ 13/ 4/ 2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده قد تقاضى منه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه مقدم إيجار تخصم من القيمة الإيجارية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري الذي لو صح لوقع التكليف بالوفاء باطلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر أنه يجوز لمالك المبنى المنشأ اعتبارًا من 31/ 7/ 1981 أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط التي نصت عليها المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 ويقع باطلاً بطلانًا مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لنص المادة المذكورة ويلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة له أن يردها إلى من أداها – فضلاً عن الجزاءات الأخرى والتعويض – عملاً بنص المادة 25 من ذات القانون, وينبني على ذلك أنه إذا ثارت منازعة جدية بين المالك والمستأجر في دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة بشأن المبالغ الزائدة عن الأجرة التي تقاضها الأول ويلزم بردها إلى المستأجر تطبيقاً لحكم هاتين المادتين فيجب على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيها باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في دعوى الإخلاء المعروضة عليها ثم تقضي فيه بعد ذلك على ضوء ما يكشف عنه بحثها إذ يشترط للحكم بالإخلاء لهذا السبب ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة وألا تكون الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو استحقاقها، وأن تقاضي المؤجر لأي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد أمر يشكل جريمة عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة تطبيقاً للمادة 77 من ذات القانون ومن ثم لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمؤجر على أنه تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار حتى لو انقضت الدعوى الجنائية فيها طالما أنها واقعة متعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يداين المطعون ضده بملبغ ثلاثة آلاف جنيه تقاضاه منه الأخير كمقدم إيجار وطلب الإحالة للتحقيق وتوجيه اليمين الحاسمة لإثبات ذلك فحلف المطعون ضده بعدم تقاضيه ثمة مبالغ من الطاعن فقضت المحكمة بالإخلاء بناءً على هذا اليمين فتمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالإحالة للتحقيق لإثبات دفاعه سالف البيان لما له من أثر على التكليف بالوفاء إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب استناداً إلى أنه لا يجوز اللجوء إلى التحقيق بعد أن حلف المطعون ضده اليمين الحاسمة مخالفة بذلك القانون بحسبان أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة تعد جريمة رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى لما له من أثر على صحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات