الطعن رقم 1467 لسنة 68 ق جلسة 6 من مايو سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ نبيل أحمد عثمان, عبد الرحيم زكريا يوسف
عمرو محمد الشوربجي "نواب رئيس المحكمة"
ومحمد جلال عبد العظيم
الطعن رقم 1467 لسنة 68 ق
جلسة 6 من مايو سنة 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ محمد جلال عبد العظيم جلال، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 3247 لسنة 1996 المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء
من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1987 وتسليمها إليه.
وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد يستأجر منه الطاعن عين النزاع نظير إيجار شهري
مقداره خمسون جنيهاً وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/ 6/ 1994 حتى 30/ 11/
1995 رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 3504 لسنة 49ق أمام محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 19/ 5/
1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور
في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببراءة
ذمته من الأجرة المطالب بها ودلل على ذلك بأن قدم إيصالي سداد الأجرة عن شهري أغسطس
وسبتمبر 1996 المزيلين بتوقيع المطعون ضده كقرينة على الوفاء بأجرة الفترة السابقة
عليهما إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح دلالة هذين الإيصالين على سند من أنهما لا يعدان
قرينة على الوفاء بالأجرة السابقة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة
587 من القانون المدني "على أن الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة
على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك" مما مؤداه أنه يجب على محكمة الموضوع إذا
تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة أن تبين في حكمها إنها اطلعت عليها وبحثتها وإن هي لم
تبحثها أو لم ترد عليها بأسباب سائغة فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بسداده الأجرة
المطالب بها ودلل على ذلك بأن قدم ايصالين بسداد الأجرة مؤرخين 31/ 8/ 1996، 30/ 9/
1996 مزيلين بتوقيع منسوب للمطعون ضده – لم يُطعن عليهما بما يفيد الوفاء بأجرة عين
النزاع عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1996 وذلك كقرينة على الوفاء بالأجرة السابقة عليهما
وإذ اطرح الحكم المطعون فيه دلالة هذين الإيصالين تأسيساً على أن المحكمة لا تعتبرهما
قرينة على سداد المدة السابقة دون أن يبين سنده في ذلك ودون أن يثبت المطعون ضده عكس
هذه القرينة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
