الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 875 لسنة 68 ق جلسة 22 من إبريل سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر
نبيل فوزي وجمال عبد المولى "نواب رئيس المحكمة"

الطعن رقم 875 لسنة 68 ق
جلسة 22 من إبريل سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ ربيع محمد عمر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 13032 لسنة 1994 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1987 وتسليمها له، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجرت منه المطعون ضدها العين محل النزاع بأجرة شهرية مبلغ 150 جنيهاً بخلاف رسم النظافة، وإذ تأخرت في سداد الأجرة المستحقة عن المدة من 1/ 10/ 1993 حتى 1/ 11/ 1994 ورسم النظافة بواقع 2% عن المدة من 1/ 11/ 1992 حتى 1/ 11/ 1994 رغم تكليفها بالوفاء بتاريخ 11/ 8/ 1994، كما أنها سبق تأخرها في الوفاء بالأجرة وملحقاتها على النحو الثابت بالدعوى رقم 7051 لسنة 1991 إيجارات شمال القاهرة والتى توقت فيها الحكم بالإخلاء بسدادها الأجرة ومن ثم فقد أقام الدعوى، قدم الطاعن طلباً عارضاً في مواجهة المطعون ضدها بإضافة سبب جديد لدعواه وهو عدم سداد قيمة استهلاك المياة عن المدة من شهر 3 لسنة 1994 حتى شهر 10 لسنة 1995 وقيمتها 49.75 رغم تكليفها بالوفاء بتاريخ 2/ 1/ 1995، حكمت المحكمة بالإخلاء استناداً إلى ثبوت واقعة تكرار التأخير في سداد الأجرة، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستنئاف رقم 11247 لسنة 113ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 2/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه أمام محكمة أول درجة مستنداً إلى ثلاثة أسباب هي التأخير في سداد الأجرة ورسم النظافة، وتكرار التأخير في سدادها، والتأخير في سداد قيمة استهلاك المياه، فحكمت محكمة أول درجة بالإخلاء استناداً إلى السبب الثانى وعدم قبول الدعوى بالنسبة للسبب الأول، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم فقد قضت المحكمة الاستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى دون أن تتصدى لباقي أسباب الدعوى سواء منها الذي فصلت فيه محكمة أول درجة لمصلحة الطاعن أو السبب الثالث الذي لم تتعرض له المحكمة الأخيرة رغم تمسكه بهما، قولاً منها أنه كان يجب على الطاعن إقامة استئناف مقابل وحتى لا تضار المطعون ضدها (المستأنفة) بطعنها، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 232 من قانون المرافعات، يدل – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التى أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التى فصل فيها لغير صالحه أو تلك التى لم تعرض لها محكمة أول درجة وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمناً، وأنه إذا استند المؤجر أمام محكمة أول درجة في دعواه بإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء العين المؤجرة إلى سبب أو أكثر من أسباب الإخلاء فقضت المحكمة بالإخلاء على سند من إحداها وأفصحت عن أنها لم تر مسوغاً للتعرض لباقي الأسباب بعد أن أجيب المؤجر إلى طلبه واستأنف المستأجر هذا الحكم فإن الدعوى تنتقل إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المؤجر من أسباب وتعتبر مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف إلا إذا تنازل عن التمسك بأي منها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب إخلاء العين محل النزاع مستنداً – وفقاً لطلباته الختامية – إلى ثلاث أسباب الأول تأخير المطعون ضدها عن الوفاء بالمستحق من الأجرة ورسم النظافة، والثاني تكرار التأخير في سداد الأجرة، والثالث التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه ومن ثم يكون قد استمد حقه في الطلب من كل هذه الأسباب، وإذ قضى الحكم المستأنف بالإخلاء للسبب الثانى على سند من ثبوت التكرار في التأخير في سداد الأجرة وعدم قبول السبب الأول، وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم وقضت برفض طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب سالف البيان تأسيساً على عدم الاعتداد بالدعوى السابقة كسابقة للتكرار – دون أن تعرض للسبب الأول الذي فصلت فيه محكمة أول درجة لغير مصلحة الطاعن أو السبب الثاني الذي لم تعرض له المحكمة الأخيرة، رغم عدم تنازله عنهما وتمسكه بهما صراحة أمامها – حال إن هذين السببين مطروحان عليها ومن واجبها الفصل فيهما دون حاجة لاستئناف فرعي من الطاعن فيما فصلت فيه محكمة أول درجة لغير مصلحته، فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات