الطعن رقم 349 لسنة 68 ق جلسة 22 من إبريل سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، نبيل فوزي
جمال عبد المولى "نواب رئيس المحكمة"
وشريف العشري
الطعن رقم 349 لسنة 68 ق
جلسة 22 من إبريل سنة 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي
المقرر/ شريف العشري والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن
الأول والمطعون ضدهما السابعة والثامنة والطاعن الثاني ومورثة الطاعن الثالث والمطعون
ضدهم من التاسعة إلى الثالثة عشرة ومورثة الطاعنة الرابعة والمطعون ضدها الرابعة عشرة،
ومورث المطعون ضدهم من الخامس عشر حتى الثامنة عشرة، أقاموا على المطعون ضدهم الستة
الأول الدعوى رقم 7861 لسنة 1988 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ
عقد الإيجار المؤرخ 22/ 4/ 1957 وإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً
لدعواهم أنه بموجب هذا العقد استأجر شقيق مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول المرحوم/
محمد عبد الحميد عبد الله من مورث الطاعن الأول والمطعون ضدهما السابعة والثامنة وشقيقة
عبد الحميد محمد عبد الله عن نفسيهما وبصفتيهما حارسين على وقف المرحوم/ محمود محمد
عبد الله قطعة الأرض الفضاء محل النزاع والتى أقام عليها المستأجر مباني بقصد استعمالها
محطة بنزين للسيارات، وبتاريخ 7/ 5/ 1971 توفى المستأجر المذكور وتمت الموافقة على
تنازل ورثته عن عقد الإيجار إلى شقيقة المرحوم/ فوزي عبد الحميد عبد الله – مورث المطعون
ضدهم الأربعة الأول – بذات شروط العقد لمدة سنة قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين
الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر، وبتاريخ 18/ 2/ 1987 توفي
مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول سالف الذكر، ولعدم الرغبة في تجديد العقد قام مورث
الطاعن الأول والمطعون ضدهما السابعة والثامنة بتوجيه إنذار للمطعون ضدهم الأربعة الأول
والشركة المطعون ضدها الخامسة بذلك بتاريخ 12/ 11/ 1987، كما أنذر المطعون ضدهم الأربعة
الأول تاريخ 30/ 12/ 1987 باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه لعدم سداد الأجرة الشهرية
للعين ومقدارها مبلغ 260 جنيه عن المدة من أول يناير حتى آخر ديسمبر من عام 1987، كما
أن الشركة المطعون ضدها الخامسة قامت بتأجير العين محل النزاع من الباطن للمطعون ضده
السادس بالمخالفة لشروط العقد ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد
أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات، استأنفت الشركة المطعون ضدها الخامسة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 196 لسنة 111 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم الأربعة الأول بالاستئناف رقم
327 لسنة 111 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضده السادس بالاستئناف الفرعي رقم 16572
لسنة 113 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين الأخيرين للأول، وبتاريخ 17/ 12/ 1997
قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعنون والمطعون ضدهم من السابعة إلى
الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ختامية تكميلية أبدت فيها الرأي
بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها، وبتاريخ 28/ 1/ 2009 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن
بالنسبة للمطعون ضدهم من السابعة إلى الأخيرة لرفعه من غير ذي صفة، وأمرت الطاعنين
باختصامهم في الطعن وحددت لنظره جلسة 25/ 2/ 2009 وفيها قام الطاعنون بتنفيذ ما أمرت
به المحكمة من اختصام المطعون ضدهم السالف ذكرهم في الطعن، والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت
بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواهم
على سند من استحقاق ورثة المرحوم/ عبد الحميد محمد عبد الله ومنهم مورث المطعون ضدهم
الأربعة الأول فوزي عبد الحميد عبد الله لكامل أرض وبناء العقار محل النزاع واستلامهم
له بموجب عقد إشهار إنهاء الوقف على غير الخيرات رقم 147 بتاريخ 16/ 1/ 1988، وأنهم
أصبحوا منذ هذا التاريخ هم أصحاب الحق في التصرف فيه ومنها التأجير للغير، في حين أن
الثابت من عقد إشهار إنهاء الوقف سالف البيان أن ورثة عبد الحميد محمد عبد الله المذكورين
لا يستحقون سوى حصة مقدارها 11/ 4 4س 2ط على الشيوع في كامل أعيان الوقف وذات الحصة
في الأرض محل النزاع وليس كامل الأرض وما عليها من مبان، كما أن الحصص التي أوردها
الحكم بخصوص هؤلاء الورثة قاصرة على تكليف المباني فقط دون الأرض المؤجرة محل النزاع
والتى صرح للمستأجر الأصلي بإقامتها عليها والتي ما زالت ملكية الأرض على الشيوع وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا لنظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم يجب
أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل بذاته ما
يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة
بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة لأوراق الدعوى
عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الراقبة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع
ودفاع أطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه، كما أن من المقرر أنه إذا كان الحكم
قد بني على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستند إلى مصدر موجود ولكنه مناقض
لها فإنه يكون باطلاً، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم
قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق، أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق،
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين تأسيساً على
ما استخلصه من عقد إشهار إنهاء الوقف على غير الخيرات رقم 147 بتاريخ 16/ 1/ 1988 –
المقدم صورته أمام محكمة الموضوع – من استحقاق ورثة عبد الحميد محمد عبد الله ومنهم
مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول فوزي عبد الحميد عبد الله لكامل أرض وبناء العقار
محل النزاع واستلامهم للعين بما عليها من مبان بواقع 24 قيراطاً وأصبحوا منذ هذا التاريخ
أصحاب الحق في التصرف فيها بكافة الوجوه ومنها التأجير للغير، في حين أن البين من عقد
إشهار إنهاء الوقف سالف البيان أن حصة المورث المذكور في كامل أعيان الوقف ومنها الأرض
الموقوفة محل النزاع لا تجاوز سوى 2 قيراط وبعض الأسهم على الشيوع وليس كامل الأرض،
كما أن البين من ذات الإشهار بإنهاء الوقف أن الحصص التى أوردها الحكم المطعون فيه
بخصوص ورثة المرحوم عبد الحميد محمد عبد الله ومنهم على ما سلف مورث المطعون ضدهم الأربعة
الأول بخصوص العين محل النزاع أن لكل ذكر حصة مقدارها 11/ 4س 4ط ولكل أنثى حصة مقدارها
11/ 2 س 2 ط وجملتها 24 قيراطاً وأنها تمثل كامل العقار محل النزاع هي قاصرة على تكليف
المباني فقط دون الأرض المؤجرة محل النزاع والتي صرح للمستأجر الأصلي بإقامتها عليها،
كما أن عقد إشهار إنهاء الوقف الذي عول عليه الحكم في استلامهم للعين محل النزاع لا
يدل بذاته وبمجرده على هذا الاستلام، ومن ثم فإن ما حصله الحكم المطعون فيه واعتمد
عليه في قضائه في هذا الخصوص يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد جاء مخالفاً للثابت
بالأوراق وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ عن بحث مدى أحقية الطاعنين في طلب إنهاء عقد
الإيجارالمؤرخ 22/ 4/ 1957 محل النزاع بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب بما يوجب
نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم الستة الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
