الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 17073 لسنة 76 ق جلسة 23 من مارس سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف و يحيى شافعي يمامة "نواب رئيس المحكمة"

الطعن رقم 17073 لسنة 76 ق
جلسة 23 من مارس سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد أبو القاسم خليل والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 60 لسنة 2005 المراغة الجزئية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 18/ 4/ 1977 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والعقد والتسليم وقالا بياناً لها إنه بموجب هذا العقد المحول للمطعون ضدهما استأجر الطاعن هذه الشقة لقاء أجرة شهرية مقدارها جنيهان وقد سبق له الامتناع عن الوفاء بها فأقاما ضده الدعوى رقم 884 لسنة 91 مساكن سوهاج الابتدائية لتأخره في سداد الأجرة عن فترة سابقة قضى فيها بالإخلاء فاستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 792 لسنة 66 قضائية أسيوط " مأمورية سوهاج الكلية" وقضى بإلغاء الحكم ورفض الدعوى لتوقي الطاعن الإخلاء بالسداد. ثم عاد وتأخر في السداد اعتباراً من 1/ 2/ 2002 وهو ما يتوافر به حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً وإحالتها إلى محكمة سوهاج الابتدائية وقيدت برقم 118 لسنة 2005 مساكن سوهاج. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج الابتدائية" بالاستئناف رقم 309 لسنة 81 قضائية وبتاريخ 24/ 9/ 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بالوفاء بالأجرة المطالب بها قبل رفع الدعوى ودلل على ذلك بتقديم إنذاري عرض أحدهما مؤرخ 15/ 2/ 2004 تضمن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 2/ 2002 حتى 1/ 6/ 2004 وثانيهما مؤرخ 10/ 3/ 2004 تضمن سداده الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 7/ 2004 حتى 30/ 6/ 2005 فضلاً عن إنذاري عرض مؤرخين 28/ 2/ 2005، 24/ 11/ 2005 تضمنًا سداد الأجرة المستحقة في الفترة من 1/ 7/ 2005 حتى 31/ 12/ 2006 مما لا تتوافر به حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير دون مبرر إلي ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة أما الوفاء بالأجرة المستحقة الحاصل قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سدد الأجرة المطالب بها بإنذاري عرض أولهما مؤرخ 15/ 2/ 2004 تضمن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 2/ 2002 حتى 1/ 6/ 2004 والأخر بتاريخ 10/ 3/ 2004 تضمن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/ 7/ 2004 حتى 30/ 6/ 2005 وكان سداد الأجرة قبل رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 26/ 2/ 2005 مما لا يتوافر به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 81 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 309 لسنة 81 قضائية أسيوط "مأمورية سوهاج الاستئنافية" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المستأنف ضدهما المصاريف ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات