الطعن رقم 123 لسنة 68 ق جلسة 23 من مارس سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف يحيى شافعي يمامة "نواب
رئيس المحكمة"
الطعن رقم 123 لسنة 68 ق
جلسة 23 من مارس سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ أحمد فتحي المزين "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورثة
الطاعنين أولاً على المطعون ضده الدعوى رقم 9727 لسنة 1995 مدني جنوب القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم باعتبار الأعمال التي أجراها المطعون ضده في العين محل النزاع ضارة بسلامة
المبنى على سند من أن المطعون ضده يستأجر منها المحلات المبينة بالصحيفة وقد صدر لصالحها
حكم نهائي في الدعوى رقم 6062 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزامه بتصحيح
الأعمال التي أجراها في العين المؤجرة والتي تعد استعمالاًً ضاراً بسلامة المبنى فأقامت
الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة
– بالاستئناف رقم 7509 لسنة 113 قضائية ولدى نظر الاستئناف تدخل الطاعن الثاني انضمامياً
لمورثة الطاعنين وبتاريخ 24/ 11/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه – القصور في التسبيب ومخالفة الثابت
بالأوراق وقالوا بياناً لذلك ، إنه لا يجوز للمستأجر إجراء تغييرات بالعين المؤجرة
بدون إذن كتابي من المؤجر وكان الثابت بالأوراق أن مورثتهم أقامت الدعوى رقم 6062 لسنة
1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام المطعون ضده بتصحيح الأعمال المخالفة التي
أجراها بالعين المؤجرة مما يدل على عدم رضائها الصريح أو الضمني على إجراء هذه الأعمال
إلا أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى أن سكوت مورثتهم منذ إجراء هذه
الأعمال عام 1976 حتى عام 1995 يعد موافقة ضمنية على إجرائها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إسقاط الحق بوصفه
تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة
أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه وإنه وإن كان
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت وتجعله
دالاً على القبول دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغاً. كما أن النص
في المادة 18 / د من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 – يدل على أن المشرع قيد
حق المؤجر في طلب الإخلاء فجعله مقصوراً على صور بعينها من إساءة الاستعمال كما اشترط
أن يكون المستأجر نفسه هو الذي أساء استعمال العين أو سمح بهذه الإساءة. كما حدد وسيلة
الإثبات فاشترط أن تستمد من حكم قضائي نهائي وهو ما لازمه أن الدعوى التي يرفعها المؤجر
لإثبات أن المستأجر قد استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله على نحو يوجب الإخلاء
تتسع لبحث كل ما يثيره الطرفان من منازعات حول وقوع الفعل ونسبته إلى المستأجر ووقوع
الضرر ورابطة السببية، كما أنه من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم
هي أن يكون الحكم قد بُني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت
مادياً ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء
الحكم الابتدائي باعتبار الأعمال التي أجراها المطعون ضده ضارة بسلامة المبنى استناداً
إلى ما استخلصه من تقرير خبير الدعوى رقم 6062 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية
من أن هذه الأعمال تمت إقامتها بمعرفة مورث المطعون ضده منذ استئجاره عام 1976 وبفرض
التسليم جدلاً بأن هذه الأعمال ضارة بسلامة المبنى إلا أن السكوت عليها منذ إجرائها
حتى عام 1995 يفيد موافقة المؤجر ضمناً عليها – في حين أن مورثة الطاعنين أقامت دعوى
تصحيح الأعمال المشار إليها خلال تلك الفترة، كما أن سكوت المؤجر عن هذه الواقعة –
بفرض حدوثه – لا يعتبر بذاته دليلاً على قبول منه يتضمن النزول عن الحق في إقامة دعوى
ثبوت الضرر لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة، فإنه
يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
