الطعن رقم 12012 لسنة 76 ق جلسة 5 من مارس سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، وعبد الرحيم زكريا يوسف
وعمرو محمد الشوربجي
الطعن رقم 12012 لسنة 76 ق
جلسة 5 من مارس سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار/عمرو
محمد الشوربجي " نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 173 لسنة 2003 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم
بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم لتكرار امتناعه عن سداد فروق قيمة استهلاك
الكهرباء الخاصة بالمدخل والسلم عن المدة من 1/ 1/ 2000 حتى 31/ 12/ 2002. ندبت المحكمة
خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم
408 لسنة 29 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية السويس – التي قضت بتاريخ 2/
7/ 2006 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة
– حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسيب، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن تأخره في سداد
فوروق قيمة استهلاك الكهرباء الخاصة بمدخل وسلم العقار كان مرده عدم علمه بحقيقة المبلغ
المستحق عليه منها وأن المطعون ضده لم يقدم له ما يفيد حقيقة قيمة الاستهلاك الفعلي
وسداده لها ولم يخطره بالمستحق عليه منها وكيفية احتسابه له الأمر الذي استلزم من المحكمة
ندب خبير لحسابه، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ودلالته كمبرر للتأخير
في السداد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في الفقرة
الثالثة من المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن " فإذا تكرر امتناع المستأجر
أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء
أو بالطرد بحسب الأحوال" يدل على أنه يشترط لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة للتكرار
في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة ألا تكون هناك مبرارات مقبولة لتأخيره في سداد
الأجرة في المرة الأخيرة التي على أساسها رفعت دعوى الإخلاء للتكرار، كما أنه من المقرر
أنه وإن كان تقدير هذا المبرر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا
أنه لما كانت الأعذار التي يبديها المستأجر هي من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتوقف
عليها الفصل في الدعوى باعتبارها المدار الذي ينبغي أن تقبل أو تطرح المبررات في خصوصها،
فإذا قبلت المحكمة عذر المستأجر اعتبر مبرراً للتأخير في سداد الأجرة، فلا يحكم بالإخلاء
وإذا رفضت المحكمة العذر انتفى المبرر في التأخير ووجب الحكم بالإخلاء للتكرار رغم
سداد المستأجر للأجرة، فإن الأمر يتطلب في تلك الحالة أن تبين محكمة الموضوع الدليل
الذي اقتنعت به للحكم برفض قبول المبرر وأن يكون سائغاً وإلا جاء حكمها مجهل الأساس
معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك
أمام محكمة الموضوع بدفاعه المبين بوجه النعي وذلك كمبرر لتأخره في سداد فروق قيمة
استهلاك الكهرباء الخاصة بمدخل وسلم العقار الكائن به شقة النزاع عن فترة المطالبة،
ودلل على ذلك بعدم تقديم المطعون ضده الفواتير الدالة على حقيقة قيمة الاستهلاك الفعلي
لتلك الكهرباء إلا أثناء نظر الدعوى، وبندب المحكمة خبيراً لتصفية الحساب بينه وبين
المطعون ضده في هذا الشأن، فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ودلالته كمبرر للتأخير
في السداد، بالرغم من أنه دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه
مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
