الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 3535 لسنة 77 ق جلسة 9 من مارس سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف "نواب رئيس المحكمة"

الطعن رقم 3535 لسنة 77 ق
جلسة 9 من مارس سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر/ محمد أبو القاسم خليل والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 597 لسنة 2002 مساكن دمنهور الابتدائية "مأمورية كوم حمادة الكلية" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1994 وإخلاء الحانوت محل النزاع والتسليم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن الحانوت المبين بالصحيفة والقعد لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسون جنيه وأنه امتنع عن سداد الزيادة في الإجرة المقررة بالقانون رقم 6 لنسة 1997 المستحقة عن المدة من 1/ 4/ 1997 حتى نهاية أبريل سنة 2002 فكلفة بالوفاء بها بتاريخ 4/ 5/ 2002 وأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم 1091 لسنة 59 قضائية، قضت بتاريخ 24/ 6/ 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وبتاريخ 26/ 12/ 2006 قضت بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه صدر بالمخالفة لحجية حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي صادراً بين الخصوم أنفسهم قضى بتاريخ 24/ 6/ 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وإذ عاد وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً كان قضاؤها هذا قضاء ضمنياً بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي به ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها بشأن شكل الاستئناف ولا تملك معه المحكمة العدول عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه بعد أن قضت محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور في الاستئناف 1091 لسة 59 قضائية بتاريخ 24/ 6/ 2003 بقبول الاستئناف شكلاً وحاز ذلك القضاء قوة الأمر المقضي فيه مما يعد قضاءاً ضمنياً بجواز الاستئناف تستنفد به المحكمة ولايتها في هذا الشأن ويحول دون إعادة طرحه أمامها ولا تملك العدول عنه وإذ قضت المحكمة في ذات الاستئناف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/ 12/ 2006 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على خلاف حكمها السابق الذي حاز قوة الأمر المقضي فيه الصادر بين الخصوم أنفسهم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

لذلك

نقضت المحكم الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور" وألزمت المطعون ضده المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات