الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11743 لسنة 77 ق جلسة 5 من مارس سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف، صلاح مجاهد، شريف سلام "نواب رئيس المحكمة" وخير الله سعد خير الله

الطعن رقم 11743 لسنة 77 ق
جلسة 5 من مارس سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن ومورث المطعون ضده الرابع عشر رقم 2717 لسنة 1990 إيجارات كلي شمال القاهرة تأسيساً على أن الثابت بالأوراق أن ترخيص الهدم والبناء رقمى 13 لسنة 1988، 125 لسنة 1988 قد جددا لمدة عام واحد ينتهي في 28/ 12/ 1989 ولم يجددا بعد ذلك ومن ثم ينتفي أحد الشروط الواجب توافرها لتطبيق المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ملتزماً في ذلك الحكم الناقض فيما أورده بأسبابه من "أن الحكم المطعون فيه – الصادر في 24/ 5/ 2004 – حين عرض لترخيص بناء العقار محل النزاع الصادر للمطعون ضده الأول رقم 125 لسنة 1988 لم يتحقق من الواقع المطروح في الدعوى من أن هذا الترخيص لا يزال ساري المفعول بتجديده خلال سنة بعد انتهاء مدته الأصلية وفقاً لما تقضي به المادة التاسعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 كشرط لازم لممارسة المالك حقه في هدم العقار المؤجر لإعادة بنائه بشكل أوسع طبقاً لنص المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإنما أجاز للمطعون ضده المذكور ممارسة هذا الحق على سند من أن ترخيص البناء المشار إليه لا يزال سارياً معولاً في ذلك على ما ورد بالشهادة الصادرة له من حي مصر الجديدة بتاريخ 19/ 7/ 1997 من أنه يشترط لتجديد هذا الترخيص صدور حكم من القضاء ولا تبدأ مدة تجديده في السريان إلا من هذا التاريخ مع أنه ما كان ينبغي للحكم التعويل على ما جاء بتلك الشهادة لمخالفتها للنص القانوني المنظم لكيفية تجديد ترخيص أعمال المباني الذي لم يرد به مثل هذا الشرط، اعتباراً بأنه لا يجوز لسلطة أدنى في التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص، وإذ خلا القانون من هذا التفويض للجهة التى أصدرت تلك الشهادة فلا تكون لها حجية في مجال بحث انطباق القانون الذي هو من صميم ولاية المحكمة وحدها تجريه من تلقاء نفسها في كل دعوى مطروحة عليها لإنزال حكم القانون الصحيح على الواقع الذي يثبت لديها" فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بالسببين الثاني والثالث بشأن توافر شروط تطبيق المادة 49 سالفة الذكر وأن عدم تجديد ترخيص الهدم والبناء لا يد له فيه على غير أساس ومن غير مقبول، والنعي عليه بالسبب الأول بشأن بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اختصام ورثة مورث المطعون ضدهم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر غير مقبول، إذ أن هذا البطلان مقرر لمصلحة هؤلاء دون غيرهم ولا يعيبه إغفال الرد على الدفع بعدم جواز بحث مدى صحة قراري الهدم والبناء لسابقة الفصل فيه بالحكم رقم 19368 لسنة 1989 والذي صار نهائياً وباتاً إذ لا يستند إلى أساس قانوني سليم ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/2 من قانون المرافعات.

لذلك

أمرت المحكمة – في غرفة المشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات