الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 11458 لسنة 76 ق جلسة 24 من فبراير سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام, أحمد فتحي المزين, محمد شفيع الجرف ويحيى شافعي يمامة "نواب رئيس المحكمة"

الطعن رقم 11458 لسنة 76 ق
جلسة 24 من فبراير سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى شافعي يمامة" نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 4545 لسنة 2004 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 2822.94 جنيهاً قيمة إيجار المخزن والشقة محل التداعي عن المدة من 1/ 7/ 1999 حتى 30/ 6/ 2004 مع طرده منها والتسليم وقالتا بياناً لدعواهما إن الطاعن استأجر من مورثهما الشقة والمخزن محل النزاع بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 9/ 1992 لقاء أجرة شهرية مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً للمخزن وخمسة جنيهات للشقة، وإذ امتنع عن سداد الأجرة المستحقة والزيادة المقررة قانوناً خلال الفترة من 1/ 7/ 1999 حتى 30/ 6/ 2004 رغم تكليفه بالوفاء فقد أقامتا الدعوى، أدخل الطاعن المطعون ضده الثالث بصفته خصماً في الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6927 لسنة 9 قضائية، وبتاريخ 10/ 5/ 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة أن الطاعن أقام الطعن بالنقض على المطعون ضدها الثانية رغم وفاتها – وفقاً لإعلام الوراثة رقم 834 لسنة 2006 وراثات قويسنا في 6/ 5/ 2006 – قبل إقامة هذا الطعن وهو ما يجعله باطلاً ويترتب حتماً على هذا البطلان بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهما الآخرين لكون الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة، لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لا حق، وأنه على الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم وأن جهل الطاعن بوفاة خصمه يعد فقط عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفي إلى وقت العلم بهذه الوفاة، وبالتالي يكون على الطاعن – بمجرد زوال العذر – أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح في الميعاد وإلا سقط حقه فيه، كما أن من المقرر أنه إذا توفى أحد المحكوم لهم في موضوع غير قابل للتجزئة قبل إقامة الطعن بالنقض فإن عدم اختصام ورثته خلال الميعاد المقرر يترتب عليه بطلانه بالنسبة للخصم المتوفى لانعدامه ويترتب حتماً على بطلان الطعن بالنسبة لهذا الخصم بطلانه بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الضوئية لإعلام الوراثة رقم 834 لسنة 2006 وراثات قويسنا للمطعون ضدها الثانية وفاتها بتاريخ 6/ 5/ 2006 قبل رفع الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/ 7/ 2006، وإذ كان الطاعن لم يختصم ورثة المتوفاة خلال الميعاد المقرر للطعن وكان لم يتمسك بجهله بوفاتها عذراً – والذي ثبت من إعلان صحيفة الطعن بتاريخ 17، 19/ 7/ 2006 ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية لانعدامه وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة هو إخلاء شقة ومخزن النزاع وتسليمهما باعتبار أنهما مما لا يقبلا التجزئة بطبيعتها فإن بطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية يرتب حتماً بطلانه بالنسبة للمطعون ضدهما الآخرين ومن ثم فإن الطعن برمته يكون باطلاً.

لذلك

حكمت المحكمة ببطلان الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات