الطعن رقم 6370 لسنة 68 ق جلسة 25 من فبراير سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، نبيل فوزي، جمال عبد المولى "نواب رئيس المحكمة"
وشريف العشري
الطعن رقم 6370 لسنة 68 ق
جلسة 25 من فبراير سنة 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ نبيل فوزي اسكندر" نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين
أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 8250 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 16/ 7/ 1975 والتسليم
وقالوا بياناً لدعوهم إنه بموجب هذا العقد استأجرت مورثة المطعون ضده – الأمريكية الجنسية
– من مورثهم الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 23 جنيه وإذ انتهت مدة إقامتها
بالبلاد اعتباراً من 6/ 4/ 1981 فانتهى عقد إيجارها وفقاً لنص المادة 17 من القانون
136 لسنة 1981 ولغصب المطعون ضده للعين فقد أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات،
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 7484 لسنة 114ق القاهرة وبتاريخ 20/ 1/
1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن إذ عرض الطعن على هذه المحكمة
– في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك
يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً
على إقامة المطعون ضده بالشقة محل النزاع مع المستأجرة الأصلية إقامة دائمة ومستقرة
تجيز له الامتداد القانوني وفقاً لنص المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتباره
زوجاً لها دون أن يتضمن الحكم الأسانيد والأسباب التي استند إليها في ذلك مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان استخلاص
الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع
التي يستقل بها قاضي الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة في الدعوى وبحث مستنداتها
واستخلاص الصحيح منها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة
التي انتهى إليها، إلا أنه لما كانت المادة من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل
الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة
أن تبين الوقائع والأدلة التي استندت إليها في حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع
محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التي
يصح قانوناً بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين
الدليل الذي كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابه قصور يبطله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى
على ما أورده بأسبابه من أن "عقد الإيجار المؤرخ 16/ 7/ 1975 يمتد له باعتبار أنه زوجاً
للمستأجرة الأصلية وكان يقيم معها إقامة دائمة ومستقرة وقد توافرت في حقه شروط الامتداد
وفقًا للمادة 29ق 49 لسنة 1997" دون أن يبين الحكم الأدلة التي استند إليها واستخلص
منها الإقامة الدائمة والمستقرة للمطعون ضده مع المستأجرة الأصلية حال حياتها وحتى
وفاتها التي تجيز له الامتداد القانوني للعقد مما يتعذر معه تعيين الدليل الذي كونت
منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن التحقق من أنه يفضي إلى النتيجة التي خلصت
إليها ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يوجب
نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
