الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1207 لسنة 68 ق جلسة 22 من فبراير سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحيى فتحي يمامة "نواب رئيس المحكمة"

الطعن رقم 1207 لسنة 68 ق
جلسة 22 من فبراير سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ يحيى فتحي يمامة "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 292 لسنة 1993 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 6/ 10/ 1979 والإخلاء والتسليم وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 999.330، وقالوا بيانًا لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده من مورثهم المحل التجاري المبين بالصحيفة بأجرة شهرية مقدارها خمسون جنيهاً، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 4/ 1993 حتى 1/ 8/ 1993 والضرائب العقارية ورسم النظافة بإجمالي مبلغ 999.330 جنيه رغم تكليفه بالوفاء فقد أقاموا الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 986 لسنة 22 قضائية الإسماعيلية، وبتاريخ 1/ 4/ 1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وببطلان إعلان صحيفة الدعوى الابتدائية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وببطلان إعلان صحيفة الدعوى لإعلانها على موطن المطعون ضده التجاري دون الموطن الأصلي الواجب إعلانه عليه إلا إذا كان الأمر يتعلق بإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة التي لا يدخل فيها فسخ عقد الإيجار لعدم الوفاء بالأجرة المستحقة عن المحل موضوع النزاع وملحقاتها في حين أنها تعتبر من تلك الأعمال التي يجوز إعلان صحيفتها على المحل التجاري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقاً لنص المادة 40/2 من القانون المدني يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما تجيز المادة 41 منه اعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلي للحكمة التي أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجه المتعاملين، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً في موطن الأعمال الذي يظل قائماً ما بقي النشاط التجاري مستمراً وله مظهره والواقعي الذي يدل عليه. لما كان ذلك، وكان سداد أجرة محل التجارة مما يدل في نطاق الأعمال المتعلقة بها، إذ أنه يشكل عنصراً في مصروفاته، وهو أحد الالتزامات المنوطة بمن يتولى إدارتها فإن مؤدى ذلك أنه يصح إعلان المطعون ضده بصحيفة افتتاح الدعوى الماثلة بإخلاء المحل التجاري محل النزاع لعدم سداد الأجرة المستحقة وملحقاتها على ذات المحل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لإعلانها على الموطن التجاري – المحل موضوع النزاع – فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات