الطعن رقم 18073 لسنة 76 ق جلسة 27 من يناير سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف
(نواب رئيس المحكمة)
محمد أبو القاسم خليل
الطعن رقم 18073 لسنة 76 ق
جلسة 27 من يناير سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ محمد أبو القاسم خليل والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 257 لسنة 2004 قنا الابتدائية مأمورية نجع حمادي
الكلية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/ 9/ 79 وقالا بياناً لها إن الطاعن استأجر
من مورثهما الحانوت المبين بالعقد المذكور وبالصحيفة لقاء أجرة مقدارها عشرة جنيهات
شهريًا ووفقاً للقانون 136 لسنة 1981 تصبح الأجرة خمسة عشر جنيهًا وباحتساب الزيادة
المنصوص عليها في القانون رقم 6 لسنة 97 بالنسبة للأماكن المنشأة من 5/ 11/ 66 حتى
6/ 10/ 1973 وهي أربعة أمثال الأجرة القانونية تصبح الأجرة 72.26 جنيهاً وبعد صدور
القانون رقم 14 لسنة 2001 تصبح الأجرة حتى 31/ 3/ 2004, 84.70. وقد تخلف الطاعن عن
سداد الزيادة المقررة بالقانونين 6 لسنة 1997, 14 لسنة 2001 عن الفترة من 1/ 14/ 1997
حتى 31/ 3/ 2004 وتجمد في ذمته أجرة مقدارها 5071.92 وقد كلفاه بالوفاء بالأجرة المستحقة
المتأخرة بتاريخ 4/ 3/ 2004 دون جدوى وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره حكمت
بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف
رقم 538 لسنة 25 قضائية قنا. وبتاريخ 7/ 11/ 2006 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ
عقد الإيجار المؤرخ 13/ 9/ 1979 والإخلاء طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة
– في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب
وفي بيان ذلك يقول إنه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبفسخ عقد الإيجار وإخلاء الطاعن
من الحانوت محل النزاع لثبوت تخلفه عن سداد الزيادة في الأجرة المستحقة بالقانون 6
لسنة 1997 والقانون 14 لسنة 2001 عن الفترة 1/ 4/ 1997 حتى 31/ 3/ 2004 متخذاً من الأجرة
المكتوبة في عقد الإيجار أساساً للأجرة القانونية دون أن يفصل في النزاع حول مقدار
الزيادة المستحقة في الأجرة على أساس أن مدينة فرشوط الكائن بها عين النزاع قد خضعت
لقانون إيجار الأماكن في 31/ 3/ 1975 وأن هذا التاريخ يعتبر تاريخ إنشاء العين المذكورة
وهو الذي يعتد به في حساب الأجرة وأن الزيادة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون
136 لسنة 1981 تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات
المبينة في ذات وقت إنشاء العين وليس على أساس الأجرة الاتفاقية الواردة في عقد الإيجار
مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال بحث دفاع
أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة
التي انتهت إليها المحكمة وأنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب تأخر المستأجر في الوفاء
بالأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها وأن تكون هذه الأجرة خالية من المنازعة الجدية
في استحقاقها طبقاً لأحكام القانون فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر
منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في
طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل
في الطلب. ويتعين على المحكمة المعروض عليها طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بالأجرة
أن تتثبت قبل قضاؤها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة لتحديد مدى صحة الإدعاء بالتأخير
في الوفاء بها حتى يستقيم قضائها. وأنه وفقًا للفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فإن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول
دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول
دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء للأجرة ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة
وألا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر، كما أن المقرر أن الزيادة
في مقدار الأجرة المستحقة عن العين المؤجر طبقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم
136 لسنة 1981 يجب احتسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة
على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين. وأن المشرع اعتد في تحديد مقدار الأجرة
القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 97 بتاريخ
إنشاء المبني مما لازمه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تحسم
النزاع حول تاريخ إنشاء المبنى باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض
عليها وصولاً للأجرة القانونية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك
أمام محكمة الاستئناف أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 13/ 9/
79 والإخلاء لثبوت تخلف الطاعن عن الوفاء بالزيادة في الأجرة المستحقة بالقانونين 6
لسنة 97 والقانون 14 لسنة 2001 حال أن الأجرة متنازعًا عليها للخلاف حول تاريخ إنشاء
المبنى الذي يعتد به في تحديد الأجرة القانونية إذ قدرها المطعون ضدهما على أساس أن
تاريخ إنشاء المبنى عام 1972 في حين قدرها الطاعن وتقرير الخبير على أساس أن تاريخ
إنشاء المبنى هو تاريخ خضوعه لقانون إيجار الأماكن في عام 1975 وإذ التفت الحكم المطعون
فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بالفسخ والإخلاء دون أن يفصل في الخلاف حول تاريخ إنشاء
المبنى والأجرة القانونية والتثبت من مقدارها رغم أنها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة
الإيجارية المطروحة على المحكمة وأثر ذلك على التكليف بالوفاء مما يعيبه بمخالفة القانون
والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا وألزمت المطعون ضدهما المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
