الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 13472 لسنة 76 ق جلسة 27 من يناير سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين، محمد شفيع الجرف ويحيى شافعي يمامة (نواب رئيس المحكمة)

الطعن رقم 13472 لسنة 76 ق
جلسة 27 من يناير سنة 2008م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فتحي المزين "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن الدعوى رقم 3547 لسنة 2004 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1988 يستأجر من الطاعن تلك الشقة لقاء أجرة مقدارها – 100 جنيه شهرياً إلا أنه تأخر في سدادها عن المدة من 1/ 8/ 2001 حتى 30/ 11/ 2003 رغم تكليفه بالوفاء بها فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 922 لسنة 123 قضائية وبتاريخ 2/ 7/ 2006 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، , وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وبالتالي ينفتح ميعاد الطعن على الحكم بالنسبة له من تاريخ إعلانه به وأن المحامي الذي مثل عنه أمام محكمة أول درجة بجلستي 12/ 3، 13/ 4/ 2005 بالتوكيل رقم 8971/ب لسنة 2004 توثيق الجيزة لا صفة له في تمثيله لكون ذلك التوكيل صادر للأستاذ/ جمال الدين محمود خليل والذي انقضت وكالته عنه بوفاته بتاريخ 6/ 2/ 2005 ودلل على ذلك بصورة رسمية من ذلك التوكيل وشهادة وفاة وكيله إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى حضور محامي عنه أمام محكمة أول درجة دون أن يعنى ببحث دفاعه وما استدل به عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 72 من قانون المرافعات قد نظمت حضور الخصوم والمرافعة أمام القضاء فجعلت للخصم حق للحضور بنفسه أو بوكيل عنه من المحامين أو غير المحامين ممن عددتهم هذه المادة وكان يشترط لصحة الإنابة في الحضور عن الخصم والمرافعة أمام المحكمة وفقاً لنص المادة 73 من ذات القانون والفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدني والمادة 57 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، إذا كان الوكيل محامياً أن يكون قد صدر له توكيل خاص بمباشرة الحضور والمرافعة في الدعوى المنظورة أو توكيل عام يجيز له ذلك في كافة القضايا، وأن يُثبت هذا بموجب توكيل رسمي أو مصدق على التوقيع عليه فإذا لم تثبت هذه الوكالة أو كانت قد ألغيت أو انقضت بسبب انتهاء العمل المحدد فيها أو بوفاة الوكيل، فإنه لا يعتد بحضور الوكيل أو من ينوب عنه ويكون الجزاء على ذلك إجرائياً فحسب يتمثل في اعتبار الخصم غائباً، كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه….." يدل على أن القانون جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات فجعل مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم ومن ثم فإذا ما ثبت أن المحكوم عليه لم يحضر في أيه جلسة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن لا ينفتح إلى من تاريخ إعلانه بالحكم، كما وأن من المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم وقدم الدليل عليه يترتب عليه بطلان الحكم متى كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه تخلف عن الحضور أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وأن المحامي الذي مثل عنه أمام تلك المحكمة بجلستي 12/ 3، 13/ 4/ 2005 بالتوكيل الرسمي العام رقم 8971/ب لسنة 2004 توثيق الجيزة لا صفة له في تمثيله والحضور عنه لأن ذلك التوكيل صادر منه للأستاذ/ جمال الدين محمود خليل المحامي والذي توفى إلى رحمة الله بتاريخ 6/ 2/ 2005 قبل ميعاد الجلستين سالفتي الذكر وقدم شهادة وفاته تأييداً لدفاعه، فإن مؤدى هذا الدفاع أن الحكم الابتدائي قد صدر في غيبة لانقضاء الوكالة بوفاة المحامي الأصيل قبل حضور محامي آخر عنه بذات التوكيل المنقضي أمام محكمة أول درجة ومن ثم لا ينفتح ميعاد الطعن عليه بالاستئناف إلا من تاريخ إعلان الطاعن به، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى حضور محام عنه أمام محكمة أول درجة ورتب على ذلك انفتاح ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم الابتدائي دون أن يعني ببحث دفاعه وما استدل به عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير بحثه بوجه الرأي في شكل الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات