الطعن رقم 11321 لسنة 76 ق جلسة 23 من يناير سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى"نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، نبيل فوزي، مصطفي عبد العليم و جمال عبد المولي
(نواب رئيس المحكمة)
الطعن رقم 11321 لسنة 76 ق
جلسة 23 من يناير سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ مصطفى عبد العليم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على المطعون ضده الرابع الدعوى رقم 12923 لسنة 1998 إيجارات
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة محل النزاع المبينة بالصحيفة
والتسليم مع إلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 100.798 جنيه وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بموجب
عقد إيجار مؤرخ أول يناير سنة 1962 استأجر العين محل النزاع من المالك السابق للعقار
الذي خلفوه فيه. وإذ تأخر في سداد الأجرة عن الفترة من 1/ 12/ 1997 حتى 31/ 5/ 1998
شاملة رسم النظافة وقيمة استهلاك المياه رغم تكليفه بالوفاء فقد أقاموا الدعوى. تدخل
الطاعن في الدعوى طالباً الحكم برفضها وإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتحرير عقد
إيجار له عن الشقة محل النزاع تأسيساً على امتداد العقد له من والده المستأجر الأصلي.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 2002 بعدم قبول الدعوى
لبطلان التكليف بالوفاء وفي موضوع التدخل باستجواب الطاعن. كما أقام المطعون ضدهم الثلاثة
الأول الدعوى 3607 لسنة 2002 أمام ذات المحكمة على الطاعن والمطعون ضده الرابع بطلب
الحكم بفسخ عقد الإيجار سالف الذكر. ضمت المحكمة الدعويين وبتاريخ 28/11/ 2004 قضت
بعدم جواز نظر التدخل لسابقة الفصل فيه في الدعوى رقم 9837 لسنة 1998 شمال القاهرة
الابتدائية واستئنافها رقم 2608 لسنة 6ق القاهرة وفي الدعوى رقم 3607 لسنة 2002 شمال
القاهرة الابتدائية بفسخ عقد الإيجار والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 194 لسنة 9ق القاهرة وأضاف سبباً جديداً لدعواه هو مبدأ المساكنة للمطعون ضده الرابع
منذ بدء الإيجاره وبتاريخ 13/ 6/ 2006 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة
الفصل فيه في الاستئناف رقم 2608 لسنة 6ق القاهرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه
المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بمساكنته
لشقيقه المطعون ضده الرابع منذ بدء العلاقة الإيجارية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت
عن هذا الدفاع وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم 2608
لسنة 6ق القاهرة رغم اختلاف السبب في كل من الاستئنافين الأمر الذي حجبه عن بحث دفاع
الطاعن السالف الإشارة إليه والوقوف على مدى صحته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لعقد إيجار
المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده وإنما
لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤه به وأن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين
المؤجرة – سواء كانوا من الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة
للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أو غيرهم – حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر
لها أو وفاته بشرط أن يثبت حصولها منذ بدء الإيجار ومادام أن إقامة هؤلاء المساكنين
لم تنقطع فإنه يحق لهم الإفادة من الامتداد القانوني للعقد، كما أن من المقرر أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً
في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية،
وأنه من المقرر – أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي
بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين طبقاً لنص المادة
101 من قانون الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بمساكنته
لشقيقه المطعون ضده الرابع منذ بدء العلاقة الإيجارية وباستمرار إقامته بالعين بعد
أن تركها له الأخير وطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بتحرير عقد إيجار
له بناء على تلك المساكنة إلا إن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وقضى بعدم
جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه رغم اختلاف السبب في كل من الدعويين إذ كان السبب
في الدعوى رقم 9837 لسنة 1998 شمال القاهرة واستئنافها رقم 2608 لسنة 6ق القاهرة هو
إقامة الطاعن مع والده المستأجر الأصلي في حين أن السبب في الدعوى الماثلة تغير إلي
مساكنة الطاعن للمطعون ضده الرابع منذ بدء العلاقة الإيجارية وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع
الطاعن سالف البيان رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأي في الدعوى
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
