الطعن رقم 5105 لسنة 76 ق جلسة 23 من يناير سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري"نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، د/ مدحت سعد الدين، مصطفى عبد العليم وجمال عبد
المولى (نواب رئيس المحكمة)
الطعن رقم 5105 لسنة 76 ق
جلسة 23 من يناير سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ مصطفى عبد العليم "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة بعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورثة
المطعون ضدهم أقامت على الطاعن وآخرين الدعوى رقم 713 لسنة 2005 أمام محكمة بني سويف
الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. وقالت بياناً لدعواها أنه
بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1981 استأجرت منها مورثة الطاعن العين محل النزاع بأجرة
شهرية 29.86 بعد احتساب الزيادة وإذ تأخروا في سداد الأجرة رغم تكليفهم بالوفاء فقد
أقامت الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف الطاعن وباقي الورثة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1203 لسنة 43ق أمام محكمة استئناف بني سويف وبتاريخ 7/ 2/ 2006 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول
الطعن ما لم يختصم الطاعن باقي ورثة المستأجرة الأصلية – مورثته – في الطعن، وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وأمرت المحكمة الطاعن باختصام باقي المستأجرين –
المحكوم عليهم – في الطعن وحددت لذلك أجلاً فلم يفعل.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – قد جرى – على أن من المقرر أن النص في الفقرتين الأولى
والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون
التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من
رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن
أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم
عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه
منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع
الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم"
يدل على أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن
بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة
منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع
على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو
في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فقد استهدف الشارع من ذلك استقرار
الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلي صعوبة تنفيذ تلك الأحكام
بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة
جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً يعنيه وتحقيقاً
لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف
المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد
الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن،
فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما
لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه. أما إذا
امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته. وإذ
كانت القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات
إنما تشير إلي قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاماً
بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة
الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز
معه مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها وينبني على ذلك أنه إذا
لم يمتثل الطاعن لما أمرت به المحكمة من اختصام باقي المحكوم عليهم في الحالات المستثناة
سالفة البيان وجب عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/
1981 والإخلاء وتسليم العين محل النزاع للمطعون ضدهم وهو مما لا يحتمل الفصل فيه غير
حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها
مما لا تقبل الانقسام. وإذا كانت المحكمة قد أمرت الطاعن باختصام المحكوم عليهن انشراح
وكاملة وإصلاح أولاد المرحوم/ أحمد فرجاني حسين إلا أنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء رقم
إعلانه قانوناً بذلك على يد محضر في 11/ 6/ 2007 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول
الطعن.
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
