الطعن رقم 3061 لسنة 77 ق جلسة 16 من يناير سنة 2008ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد إسماعيل, نبيل أحمد عثمان عمرو محمد الشوربجي (نواب
رئيس المحكمة)
وأشرف عبد الحي القباني
الطعن رقم 3061 لسنة 77 ق
جلسة 16 من يناير سنة 2008م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ نبيل أحمد عثمان "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 603 لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد
إيجار مؤرخ 1/ 12/ 1984 استأجر الطاعن العين محل النزاع نظير أجرة شهرية مقدارها 34.68
جنيه وإذ امتنع عن الوفاء بالأجرة عن المدة من مارس 1999 حتى يناير 2004 يخصم منها
تسعة أشهر سددها بإنذارات عرض. رغم تكليفه بذلك في 22/ 1/ 2004 فقد أقاموا الدعوى.
حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 16991 لسنة
122ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 16/ 1/ 2007 بالتأييد. طعن الطاعن
فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر – في قضاء المحكمة – أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط أساسي لقبول
دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين
الحكم بعدم قبولها ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المطالب بها وما في حكمها
وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً فى ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً،
وكان بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام فيجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولو
لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وأنه بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة
النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة
الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها الإلمام بها تحت
نظرها عند الحكم في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن التكليف بالوفاء
السابق على رفع الدعوى والمعلن للطاعن في 22/ 1/ 2004 قد تضمن المطالبة بمبلغ 1699.320جنيه
قيمة الأجرة عن المدة من 31/ 3/ 1999 حتى يناير 2004 بعد خصم مبلغ 312.120 جنيه قيمة
الأجرة عن المدة من يوليه 2000 حتى مارس 2001 سبق أن سددها الطاعن بموجب إنذار عرض
مؤرخ 27/ 2/ 2001 وتسلمت المطعون ضدها الأولى المبلغ المعروض، ولما كان الثابت أن الطاعن
قد سدد مبلغ 69.360 جنيه قيمة الأجرة عن شهري أبريل ومايو 2001 بموجب إنذار عرض معلن
للمطعون ضدهم مع جهة الإدارة بتاريخ 3/ 5/ 2001 وأخطر عنه وأودع المبلغ المعروض خزينة
المحكمة على ذمة المطعون ضدهم في 5/ 5/ 2001، كما سدد مبلغ 104.04 جنيه قيمة أجرة الفترة
من يونيه إلى أغسطس سنة 2001 بموجب إنذاري عرض أجرة مؤرخين 28/1، 11/ 8/ 2001 وتسلم
المطعون ضده الرابع المبلغ المعروض ومن ثم يكون الطاعن قد سدد مبلغ 173.400 جنيه من
المبلغ المطالب به قبل إعلانه بالتكليف بالوفاء ويكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً
حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء لتضمنه المطالبة بمبالغ سبق سدادها، وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء العين محل النزاع استناداً إلى التكليف
المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه, وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 16991 لسنة 122 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
