الطعن رقم 85875 لسنة 76 قضائية جلسة 16/ 7/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وهاني حنا وعاصم الغايش ويحيى محمود نواب رئيس
المحكمة
الطعن رقم 85875 لسنة 76 قضائية
جلسة 16/ 7/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول – خالد محمود أحمد محمد الجندي – على الحكم المطعون
فيه أنه إذ دانه بجريمة نقل نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح
بها قانونًا حال كونه موظفًا عامًا كما دان الطاعن الثاني والمحكوم عليه الثالث بجريمة
حيازة المخدر المذكور بواسطة الطاعن الأول بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها
قانونًا، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك بأنه أورد لدى بيانه صورة الواقعة
أن شاهد الإثبات الأول هو الذى طلب من الطاعن فتح حقيبة السيارة التي ضبط المخدر بداخلها
بيد أنه عاد في إطراحه للدفع المبدى من الطاعن المذكور ببطلان استيقافه وأورد أن الأخير
هو الذي قام طواعية ومن تلقاء نفسه بفتح حقيبة السيارة، بما يكشف عن عدم استقرار الواقعة
في فهم الحكم وأنه لم يحط بها ولم يلم بها إلمامًا كافيًا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله: "حيث إن الواقعة تتحصل فيما أثبته
المقدم كمال عبد السلام الطحاوي رئيس قسم مكافحة المخدرات في محضره المؤرخ 23/ 3/ 2006
من أنه حال تواجده بكمين بالوظة ومعه الملازم أول أحمد لطفي بدر معاون مباحث قسم رمانة
وقوة من الشرطة السريين تلاحظ له قدوم السيارة رقم 52460 ملاكي دمياط قادمة من ناحية
رمانة في اتجاه الإسماعيلية بداخلها شخص يرتدي جاكت أسود يقودها فقام باستيقافها وسؤال
قائدها عن ترخيص القيادة أفاد بأنه لا يحمل رخصته وكذا رخصة التسيير وقرر أنها مملوكة
لشخص يدعى فهمي وشهرته أبو رباب سائق بمدينة بور سعيد وفي هذه الأثناء ظهرت عليه علامات
الارتباك الشديد فطلب منه النزول من السيارة وفتح شنطة السيارة فتلعثم وقام بفتح الشنطة
فتبين له أن بداخلها كمية كبيرة محزومة بالبلاستر اللاصق بيج اللون وأحدها مفتوحة وبداخلها
نبات عشبي جاف يشبه نبات البانجو المخدر عددها 32 لفافة وبمواجهته بها قرر له أنه المقدم
خالد محمود أحمد يعمل ضابط شرطة وقدم له تحقيق الشخصية وقام بخلع الجاكت الذى يرتديه
إذ تبين أنه يرتدي الزى الخاص بالشركة وأنه يحوز المضبوطات بقصد نقلها من محافظة شمال
سيناء إلى محافظة بور سعيد لحساب شخص يدعى فهمى وشهرته أو رباب وهو صاحب السيارة مقابل
مبلغ نقدي وقدره 2000 جنيه قدمها له". وسرد الحكم أقوال ضابط الواقعة وشاهدي الإثبات
الثاني والثالث بما يتطابق مع هذا التصوير. ثم عرض للدفع ببطلان الاستيقاف وأطرحه بقوله:
"عن الدفع ببطلان الاستيقاف لعدم وجود ما يبرره ولما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء
يقوم به رجال السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم بكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه
تبرره الظروف وهو مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارًا
في موضع الريب والظن وكان الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف
عن حقيقته عملاً بالمادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ كانت الواقعة على السياق
المتقدم حسب تصوير ضابط الواقعة من أن المتهم الأول لم يقدم له رخصة القيادة والتسيير
الخاصة بالسيارة قيادته وأنه لم يقدم ما يفيد ملكية السيارة وإنما قرر له أن السيارة
مملوكة لأحد الأشخاص يدعى فهمي وشهرته أبو رباب، الأمر الذي يكون المتهم قد وضع نفسه
في موضوع الشك والريبة التي تتيح لضابط الواقعة الوقوف على حقيقة هذه السيارة إلا أنه
بعد أن قام قائدها بفتح شنطة السيارة حر الإرادة فأبصر ضابط الواقعة ما بداخلها وهو
ما ينبئ عن حالة تلبس بالجريمة تعطي الحق لمأمور الضبط القبض على المتهم وتفتيشه عملاً
بنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 37 لسنة 72 الأمر الذي
يكون معه منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد". لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون
فيه – على النحو المار بيانه – قد تضمنت صورتين متعارضتين بالنسبة لواقعة استيقاف الطاعن
وكيفية كشفه المخدر موضوع الجريمة مع ما ترتبه تلك الواقعة من أثر في شأن بيان مدى
سلامة استيقاف الطاعن وما نشأ عنه من ضبط المخدر أو بطلان ذلك الاستيقاف وبطلان ما
تلاه من إجراءات، إذ أورد الحكم في تحصيله لواقعة الدعوى أن ضابط الواقعة هو الذي طلب
من الطاعن الأول النزول من السيارة وفتح حقيبتها الخلفية وأن الأخير أذعن لذلك الطلب
حيث تم ضبط المخدر، ثم عاد الحكم في مقام إطراحه للدفع ببطلان الاستيقاف وأورد أن الطاعن
المذكور هو الذي قام بفتح حقيبة السيارة طواعية ومن تلقاء نفسه، وكان أخذ الحكم بالصورتين
معًا يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار
الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها
بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها، الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف
على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ومدى سلامة ما أطرحت به دفاع الطاعن من
أسباب، فضلاً عما تكشف عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذى يؤمن
معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن المذكور، بما يضحى معه الحكم متخاذلاً متناقضًا
في بيان الواقعة تناقضًا يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الأول وكذا الطاعن
الثاني لوحدة الواقعة دون المحكوم عليه الآخر والذي صدر الحكم ضده غيابيًا، وذلك دون
حاجة لبحث باقي سائر أوجه الطعن المقدمة عن الطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات العريش لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
