الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1155 لسنة 49 ق – جلسة 13 /12 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 929

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان مهران الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد نصار، وحسن جمعة الكتاتنى، وحسين كامل حنفى، وحسين خالد مؤمن.


الطعن رقم 1155 لسنة 49 القضائية

قتل عمد. قصد جنائى. أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعى". قتل عمد. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إدانة الحكم الطاعن بجريمة القتل العمد ومعاقبته عنها بالمادة 251 عقوبات. حملاً على أنه تجاوز بها حقه فى الدفاع الشرعى عنه نفسه وماله بحسن نية. دون أن يوازن بينها وبين ما وقع عليه من إعتداء، ودون أن يدلل على توافر نية القتل فى جانبه. قصور.
لما كان البين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه لم يوازن بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن وعلى ولديه – والذى خول له حق الدفاع الشرعى – وبين ما أتاه هو فى سبيل هذا الدفاع فإنه إذ دانه بتهمة القتل العمد واعتبره متجاوزاً حدود حق الدفاع الشرعى دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى وملابساتها، كما أن الحكم لم يستظهر توافر نية القتل بإيراد الأدلة التى استخلصت منها المحكمة أن الطاعن حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه – وهو إطلاق العيار النارى الثانى الذى أصاب المجنى عليه – كان فى الواقع يقصد إزهاق روحه وهو العنصر الخاص الذى تتميز به جناية القتل العمد قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس – لما كان ذلك – فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 14 من ديسمبر سنة 1976 بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم قتل …… عمدا بأن أطلق عليه عياراً نارياً من بندقيته المرخص له بحيازتها قاصداً قتله فأحدث به الاصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى الزمان والمكان آنفى البيان شرع فى قتل…….. عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصدا قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أن العيار لم يصب المجنى عليه بسبب انحرافه عن مساره. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. وادعت مدنياً…….. قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 24، 2/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى البيان، ذلك أنه بعد أن سلم فيما أثبته من وقائع أن الطاعن كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس والمال انتهى إلى اعتباره متجاوزاً حدود هذا الحق مع أن الخطر الذى كان يهدده هو وولديه يبيح له القتل العمد، فضلا عن أن الحكم لم يعن ببيان القوة اللازمة التى تجاوزها الطاعن فى رد الاعتداء الواقع عليه وعلى ولديه وعلى مال أحد أبنائه، ولم يستظهر توافر نية القتل فى حق الطاعن، كما أغفل بيان إصابات المجنى عليه وموضعها على الرغم مما دفع به الطاعن من انتفاء نية القتل بدلالة وقوع الاصابات بالرأس.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أقوال الشهود والمعاينة وتقرير الصفة التشريحية خلص إلى قوله "وحيث أن المحكمة ترى أن التصوير الصحيح للواقعة – على ضوء ما تقدم – أنه لما اقتحم المجنى عليه وأولاده مسكن المتهم عنوه بقصد انتزاع حيازته منه بالقوة وثار نقاش بين الطرفين أدى إلى شجار أسفر عن إصابات بالمتهم وولديه وعن إتلاف بعض منقولات الشقة فدخل المتهم إحدى الحجرات محتميا فيها تخوفا من مولاة اعتداء المجنى عليه وأولاده عليه وأطلق عياراً نارياً بقصد الإرهاب فلما لم يتفرقوا وينسحبوا أطلق عيارا ناريا آخر اصاب المجنى عليه فأرداه قتيلا. لما كان ذلك، وكان اقتحام المجنى عليه وأولاده سكن المتهم عنوه والاعتداء عليه وعلى ولديه على نحو ما تقدم – وتخوف المتهم من استمرار الاعتداء عليه وعلى ولديه يشكلان جريمة انتهاك لحرمة ملك الغير والاعتداء على النفس والمال… وهى من الجرائم المسوغة لاستعمال حق الدفاع الشرعى عملاً بنص المادة 246 من قانون العقوبات، ومن ثم كان من حق المتهم أن يدفع بالقوة اللازمة ما وقع عليه وعلى ولديه من تعد باستعمال القوة اللازمة لدفع الجريمة التى ترتكب ضده – وترى المحكمة من جهة أخرى أنه أثناء استعمال المتهم هذا الحق قد تعدى وتجاوز بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى أثناء استعماله اياه وتعده معذرا فيما فعل وتقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 251 من قانون العقوبات بدلاً من العقوبة المنصوص عليها فى المادة 234 من قانون العقوبات. "ولما كان البين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه لم يوازن بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن وعلى ولديه – والذى خول له حق الدفاع الشرعى – وبين ما أثاره هو فى سبيل هذا الدفاع فإنه إذ دانه بتهمة القتل العمد واعتبره متجاوزاً حدود حق الدفاع الشرعى دون أن يقوم بهذه الموازنة على ضوء ما تكشف له من ظروف الدعوى وملابساتها، كما أن الحكم لم يستظهر توافر نية القتل بإيراد الأدلة التى استخلصت منها المحكمة أن الطاعن حين ارتكب الفعل المادى المسند إليه – وهو إطلاق العيار النارى الثانى الذى أصاب المجنى عليه – كان فى الواقع يقصد إزهاق روحه وهو العنصر الخاص الذى تتميز به جناية القتل العمد قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات