الطعن رقم 29130 لسنة 74 قضائية جلسة 30/ 7/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى وعبد المنعم منصور وأحمد عبد الكريم وإيهاب عبد
المطلب نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 29130 لسنة 74 قضائية
جلسة 30/ 7/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول والثاني بجريمتي
الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وأحرز كل منهما أداة مما تستعمل في الاعتداء
على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، ودان الأول والثالث والرابع والخامس
بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز الثالث والرابع منهم أدوات مما تستعمل
في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وإحراز الخامس سلاح
نارى غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال،
ذلك بأنه دلل على نية القتل بما لا يوفرها في حق الطاعنين، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل في
قوله "وحيث إنه عن نية القتل وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة
في الدعوى والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فقد توافرت
لدى المتهمين جميعًا سواء في حق المتهم الأول والثاني في التعدي على المجني عليه فؤاد
أحمد توفيق أو في حق المتهمين الأول والرابع والخامس والسادس في التعدي على المجني
عليه حجازي عبد اللطيف حجازى فقد قام المتهمان الأول والثانى بالتعدي على المجني عليه
الأول بالضرب بوحشية على رأسه مما أحدث به إصابات بالغة من اشتباه بكسر بالجمجمة واشتباه
ما بعد الارتجاج وجروح متعددة بفروة الرأس حوالي 7 سم وجروح تتراوح أطوالها ما بين
15 س، 3 سم والتعدي على كافة أجزاء جسده ولم يتركاه إلا بعد أن ظنا أنه قد فارق الحياة
ومن التعدي على المجني عليه الثاني بأن تلقفه المتهمون بعد إنزاله من العربة وعاجلوه
ضربًا بالعصي وبقطعة من حديد على رأسه وأماكن متفرقة من جسده وأحدثوا به إصابات تنم
عن جرمهم وإرادتهم القتل من الكسور المتفتتة المنخسفة والرضية العديدة بالرأس والكسر
بالفقرة العنقية الثالثة مع تكدم بالنخاع الشوكي وكلها إصابات مميته تنم عن حقد دفين
بالمتهمين والانتقام من المجنى عليه ويدل بيقين على نيتهم في قتل المجنى عليه" لما
كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس
بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه، وهذا
العنصر ذا طابع خاص ويختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون في سائر الجرائم،
وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه، ومن ثم فإن الحكم الذى يقضي بإدانة المتهم
في هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة
التي تكون المحكم قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان
في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، وحتى تصلح تلك الأدلة أساسًا تبني عليه النتيجة
التى يتطلب القانون تحققها يجب أن يبينها الحكم بيانًا واضحًا ويرجعها إلى أصولها في
أوراق الدعوى، ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفه
الطاعنين، ذلك أن تعدد الضربات وشدتها وإصابة عليها في مقتل لا يكفي بذاته لثبوت نية
القتل في حق الطاعنين إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسهم، لأن تلك الإصابات
قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم لم يستظهر القصد
الجنائي الخاص بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليه وتكشف عنه، فإنه يكون
مشوبًا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ولا يقدح في هذا أن تكون العقوبة
المقضي بها على الطاعنين الأول والثالث والرابع والخامس وهي السجن المشدد لمدة خمسة
عشر عامًا تدخل في نطاق عقوبة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد ذلك بأن
الواضح من مدونات الحكم أنه أوقع تلك العقوبة على أساس ثبوت مقارفة الطاعنين – سالفي
الذكر – جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ونزل بالعقوبة إلى هذا القدر لاعتبارات الرأفة
التى ارتأها فوصل بذلك إلى الحد الأقصى لعقوبة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار
والترصد المبينة بالمادة 236 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين جميعًا دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
