الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9851 لسنة 77 قضائية جلسة 5/ 6/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 9851 لسنة 77 قضائية
جلسة 5/ 6/ 2007م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له قانونًا.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة، قد شابه القصور في التسبيب ذلك، بأنه عول – من بين ما عول عليه – في إدانة الطاعن على أقوال الشهود "شوقى محروس" و"أحمد محروس" و"سامي محروس"، دون أن يرود مؤدى شهادتهم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بيانًا كافيًا، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة. وإذ كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه قد عول – من بين ما عول عليه – في إدانة الطاعن على أقوال كل من "شوقى محروس" و"أحمد محروس" و"سامى محروس" دون أن يورد مضمون شهادة كل منهم ومؤداها، مما لا يكفي لتحقيق الغاية التى تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، الأمر الذى يصم الحكم بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات