الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 32064 لسنة 71 قضائية جلسة 3/ 6/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجري وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 32064 لسنة 71 قضائية
جلسة 3/ 6/ 2007م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن من أوجه النعي على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنين وأحدهما طفل بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز الأول لسلاح ناري مششخن وذخيرة، دون بيان مضمون التقرير الاجتماعى، بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، قد أوجبت على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات التى أوردتها، ومنها الجنايات، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرًا بحالة الطفل. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هذا الإجراء من الإجراءات الجوهرية، قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التى دفعته إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف والوقوف على وسائل إصلاحه وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك، وما لها من أثر في تقرير العقاب وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه، وإن عدم الاستماع إلى المراقب الاجتماعى يكون قعودًا عن هذا الإجراء الجوهري، يترتب على البطلان، ولو كان الحكم صادرًا من محكمة الجنايات، ولما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة، ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت استماع المحكمة إلى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطفل الطاعن إسماعيل عبد الباسط صدقي، فإن الحكم يكون تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والإعادة، بالنسبة لكل الطاعنين، لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة لبحث باقي ما أثاراه في طعنهما.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات