الطعن رقم 18968 لسنة 67 قضائية جلسة 3/ 6/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجى عبد العظيم
وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 18968 لسنة 67 قضائية
جلسة 3/ 6/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في ضرب
نشأ عنه عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن محاميه دفع بعدم جواز نظر
الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
ما زال قائمًا لكن الحكم التفت عنه إيرادًا له وردًا عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة في الثالث من مايو سنة 1997 أن محامي الطاعن
دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور قرار من النيابة العامة بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى الجنائية ما زال قائمًا. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سطلة التحقيق
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية
ما دام قائمًا لم يلغ. فلا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي
صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقته ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما
كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهريًا ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه
الرأى في قبول الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن
يعرض للدفع المبدى منه إيرادًا له وردًا عليه يكون معيبًا بالقصور الذى يبطله ويوجب
نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
