الطعن رقم 45342 لسنة 73 قضائية جلسة 6/ 5/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وسعيد فنجرى
وعصمت عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 45342 لسنة 73 قضائية
جلسة 6/ 5/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعنين بجرائم السرقة
بإكراه في الطريق العام وإحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص وسلاح أبيض دون مسوغ وقضى
بمعاقبتهم طبقًا للمادة 315 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 25 مكرر/ 1، 26/ 1
– 5، 30/ 1، من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. وأن الثابت من المفردات التي أمرت
المحكمة بضمها أن سن الطاعنين رمضان أحمد الشحات وتيسير ماهر عبد السلام لم يتجاوز
الثمانية عشر عامًا في تاريخ ارتكاب الواقعة وذلك من واقع تحقيق شخصيتهما المقدمة بتحقيقات
النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان قد صدر في 25 من مارس سنة 1996 القانون رقم 12 لسنة
1996 بإصدار قانون الطفل ناسخًا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ونص
في المادة الثانية منه على أن يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون
كل من لم يبلغ ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده
أو بطاقة شخصية أو مستند رسمي آخر، مما مفاده أن كل من لم يبلغ ثماني عشر سنة ميلادية
كاملة كان طفلاً تراعي في حالته كافة الضوابط التى وضعها الشارع سياجًا لحمايته ويلزم
المحكمة وجوبًا وتنصيصًا أن تثبت بأسبابها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد
سن الطفل، كما نصت المادة 112 منه على أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة
أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنه عن ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشر سنة
ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها
الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال
الشاقة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها
الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في
تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بها قانونًا على الجريمة
التي وقعت من المتهم. كما نصت المادة 122 من ذات القانون على أنه تختص محكمة الأحداث
دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد
من 113 إلى 119 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص
لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى
يتهم فيها طفل جاوز سنه خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل
واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل
أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستيعين في ذلك بمن تراه
من الخبراء – فضلاً عن أنه من المقرر بالنسبة للمادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974
بشأن الأحداث التى حلت محلها بنصها ذاته فيما عدا استبدال محكمة الطفل بكلمة "الحدث"
المادة 127 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 الذى جرت المحاكمة في
الدعوى الماثلة في ظله، أن إيجاب المشرع على المحكمة قبل الحكم على الطفل في الحالات
التى أوردها النص ذاك ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، الاستماع إلى أقوال المراقب
الاجتماعى بعد تقديمه تقريرًا اجتماعيًا بوضع العوامل التى دعت الطفل للانحراف أو التعرض
له ومقترحات إصلاحه هو – في تكييفه الحق ووصفه الصحيح إجراء من الإجراءات الجوهرية
قصد به الشارع مصلحة المتهم الطفل، بما يتغياه من إحاطة محكمة الموضوع بالظروف الاجتماعية
والبيئية والعوامل التى دفعت الطفل إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف والوقوف
على وسائل إصلاحه، وذلك حتى تكون على بينة من العوامل تلك وما لها من أثر في تقرير
العقاب، وفي اختيار التدبير الجنائي الملائم للطفل بغية إصلاحه، وأن عدم الاستماع إلى
المراقب الاجتماعى يكون قعودًا عن هذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه البطلان. ولا يغير
من ذلك أن تكون المحاكمة قد جرت أمام محكمة الجنايات التي استحدث قانون الطفل المشار
إليه بنص الفقرة الثانية من المادة 122 منه اختصاصها أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب
الأحوال بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنه خمسة عشر سنة وقت ارتكاب
الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل،
ولا ما أوجبه النص ذاته على المحكمة في هذه الحالة وقبل أن تصدر حكمها من أن تبحث ظروف
الطفل في جميع الوجوه، لأن نص المادة 127 المشار إليه سلفًا لم يقصر إيجاب سماع المراقب
الاجتماعي على محكمة الأحداث بل جاءت كلمة "المحكمة" فيه دون تخصيص بحيث تشمل محكمة
الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين نظرها قضايا الجنايات في الحالة المشار إليها
يدل على ذلك أن المشرع حين أراد أن يختص محكمة الأحداث بأحكام خاصة في قانون الطفل
لم يعوزه النص على هذا التخصيص كما هو الشأن في المواد 120، 121، 123، 124، 126، 129
134 من القانون المذكور ولأن البين من استقراء ما نصت عليه المادة 121 من القانون ذاته
من وجوب حضور خبيرين من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء إجراءات المحاكمة أمام
محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية التى تنظر استئناف الأحكام الصادرة منها،
وتقديمها تقريرًا للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر حكمها،
وما جرى به نص الفقرة الثانية من المادة 122 من وجوب أن تبحث محكمة الجنايات أو محكمة
أمن الدولة العليا ظروف الطفل من جميع الوجوه قبل أن تصدر حكمها، أن المشرع قد عهد
إلى كل من هاتين المحكمتين بحث ظروف الطفل وهي المهمة التى يتولاها – على السياق المتقدم
– الخبيران الأخصائيات اللذان أوجب قانون الطفل في المادة 121 منه حضورهما إجراءات
المحاكمة أمام محكمة الأحداث وأمام المحكمة الاستئنافية المشكلة لنظر استئناف الأحكام
الصادرة منها، وذلك دون محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حين تتولى نظر قضايا
الجنايات التى يتهم فيها الطفل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة
122 ومن ثم لا يكون قيام المحكمة في هذه الحالة ببحث ظروف الطفل من جميع الوجوه بنفسها
دون وجوب حضور خبيرين من الأخصائيان يتوليان هذه المهمة، بديلاً عن تقديم المراقب الاجتماعي
تقريرًا اجتماعيًا أو عن سماعه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن البتة
في مدوناته باستظهار سن كل من الطاعنين رمضان أحمد الشحات وتيسير ماهر عبد السلام عبد
الفتاح وخلا ومحاضر جلسات المحاكمة من الإشارة إلى مراعاة إجراءات المحاكمة وفقًا لنص
المادتين 122، 127 من قانون الطفل المار ذكره من تقديم المراقب الاجتماعي تقريرًا اجتماعيًا
وسماعه مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على
واقعة الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين رمضان أحمد
الشحات وتيسير ماهر عبد السلام ولباقي الطاعنين نظرًا لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة
وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة منهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنها لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
