الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1926 لسنة 46 قضائية. عليا: – جلسة 09 /12 /2006 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون – من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 صــ 170


جلسة 9 من ديسمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشارالدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل، وناجى سعد الزفتاوى، ومنير عبد الفتاح غطاس، ود. حسين عبد الله قايد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 1926 لسنة 46 قضائية. عليا:

موظف – تقرير الكفاية – ضوابطه.
المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 المعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992.
خلو الأوراق مما يفيد نسبة أى تقصير للعامل فى أدائه لعمله أو نقصان فى مدى إلمامه أو إحالته لتحقيق أو مجازاته بأية عقوبة تأديبية إبان فترة وضع تقرير الكفاية عنه، فضلاً عن أن جميع تقارير كفاية العامل السابقة بمرتبة ممتاز – أثر ذلك: أن تخفيض مرتبة كفاية العامل – والحال كذلك – يكون قائمًا على أساس غير صحيح متعينًا إلغاؤه – تطبيق.


الإجراءات

إنه فى يوم الاثنين الموافق 17/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة الترقيات" فى الدعوى رقم 7845 لسنة 51 ق بجلسة 21/ 11/ 1999، فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء تقرير كفاية المدعى (أى المطعون ضده) عن عام 1996 فيما تضمنه من تقدير كفايته بمرتبة جيد جدًا، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الحاضر عن الطاعنين فى ختام تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى هذه المحكمة لتقضى بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن قانونًا للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، مع إلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
وقد تدوول الطعن بجلسات فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 25/ 3/ 2006، وقد تدوول الطعن بجلسات هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فتخلص وقائعه فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7845 لسنة 51 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة الترقيات) طالبًا قبول دعواه شكلاً، وفى الموضوع بتعديل تقرير كفايته من درجة جيد جدًا إلى ممتاز.
وقال – شرحًا لهذه الدعوى – إنه بتاريخ 14/ 1/ 1995 عُين بوظيفة طبيب شرعى بمصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل بالفئة الثانية (أخصائى ثانٍ)، وفى غضون شهر إبريل 1997 أخطر بتقرير كفايته عن عام 1996 بدرجة جيد جدًا وقد تظلم من هذا التقرير فى 15/ 4/ 1997 ولم يعلن بنتيجة تظلمه مما دفعه لإقامة دعواه الماثلة استنادًا إلى أنه لم يسبق توقيع أية جزاءات عليه خلال الفترة الموضوع عنها التقرير، كما أنه قام بإنجاز جميع القضايا التى أُسندت إليه وأن ما أستند إليه التقرير من أن المطعون ضده كثير الشكاية؛ فإن هذا مرجعه إلى كشف الكثير من المخالفات وكشف الفساد، الأمر الذى شاب هذا التقرير بمخالفة القانون.
وقد تصدت المحكمة لهذه الدعوى، وبجلسة 21/ 11/ 1999 أصدرت حكمها الطعين، وقد شيدت قضائها بعد أن استعرضت المادتين ، من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والحكم السابق صدوره من هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 33 ق. ع جلسة 13/ 11/ 1993 على أن الثابت من مطالعة التقرير المطعون فيه أن الرئيس المباشر للمدعى قدر كفايته عن عام 1996 بمرتبة جيد جدًا (88 درجة) وأيده فى ذلك الرئيس الأعلى ورئيس المصلحة مبررًا ذلك بما ورد فى خانة الملاحظات من أن المذكور كثير الشكاوى، ويعتبر ذلك معوقًا لعمله لاستقطاعه وقتًا فى ذلك من العمل وأضاف الحكم الطعين أن الثابت من الأوراق أن الأسباب التى أستند إليها كل من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ورئيس المصلحة لتخفيض تقرير كفاية المدعى (المطعون ضده حاليًا) من مرتبة ممتاز إلى مرتبة جيد جدًا قد جاءت قولاً مرسلاً لا دليل عليه ولا صدى له فى الأوراق؛ حيث خلت الأوراق من بيان لنوع هذه الشكاوى: هل هى لصالح العمل أم لا؟ فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد نسبة أى تقصير للمدعى فى أدائه لعمله أو نقصان فى مدى إلمامه أو إحالته لتحقيق أو مجازاته بأية عقوبة تأديبية إبان فترة وضع تقرير الكفاية المطعون فيه كما أن جميع تقارير كفاية المدعى السابقة بمرتبة ممتاز وأنه متى تم تخفيض مرتبة كفاية المدعى عن عام 1996 المطعون فيه فإن تقرير كفايته يكون قد جاء غير مستند إلى أسباب صحيحة من حيث الواقع أو القانون، وانتهت المحكمة المذكورة لإصدار حكمها الطعين.
ومن حيث إن الطاعنين لم يرتضيا هذا القضاء فبادرا إلى الطعن عليه، وقد شيدا طعنهما على صدور هذا الحكم مشوبًا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وذكرا – بعد استعراض المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه وبعض الأحكام الصادرة من هذه المحكمة فى طعون مختلفة – أن الثابت من الأوراق أن الرئيس المباشر قدر درجة الكفاية فى التقرير المطعون فيه بمرتبة جيد جدًا درجة، وأيده فى ذلك الرئيس الأعلى ورئيس المصلحة استنادًا لما ورد فى خانة الملاحظات من أن المذكور كثير الشكاوى مما يؤدى للاستقطاع من وقت عمله وهو ما حدا بلجنة التظلمات إلى الإبقاء على تقدير الكفاية بمرتبة جيد جدًا وسيما أنه بمراجعة القضايا الباقية لدى المدعى وجدت بدون انجاز بالرغم من التنبيه عليه عدة مرات بعدم ترك القضايا بدون تصرف وأضاف الطاعنان أن تقرير الكفاية قد استوفى أوضاعه الشكلية ومر بالمراحل المرسومة له قانونًا، ولم يثبت من الأوراق أن التقرير المذكور قد شابه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب من العيوب القصدية التى يتعين إقامة الدليل عليها، كما أنه لا ينال من أسانيد الطعن ما ذكره الحكم الطعين من أن تخفيض كفاية المطعون ضده جاء وليد أقوال مرسلة، إذ إن تقارير الكفاية لا تستند إلى البيانات المستمدة من السجلات فقط، كما أن ما ذهب إليه الحكم الطعين يتعارض ومبدأ سنوية التقرير وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنويًا وبصفة دورية.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 الصادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 تنص على أن: " تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها، ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائى لتقدير الكفاية، وذلك من واقع السجلات والبيانات التى تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح، وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس كفاية الأداء.
ويعتبر الأداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسًا لقياس كفاية الأداء، ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدًا وجيد أو متوسط أو ضعيف، ويجب أن يكون التقدير بمرتبتى ممتاز أو ضعيف مسببًا ومحددًا لعناصر التميز أو الضعف التى أدت إليه ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك ….. وتضع السلطة المختصة نظامًا يتضمن تحديد الإجراءات التى تتبع فى وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها.
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وتقدم خلال شهرى يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التى تستخدم فى شأنهم … ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أفصحت جهة الإدارة عن أسباب قرارها ولو لم تكن ملزمة بتسبيب هذا القرار فإن الأسباب المذكورة تخضع حتما لرقابة القضاء الإدارى الذى يكون له حينئذٍ أن يباشر وظيفته القضائية فى الرقابة عليها للتحقق من مدى قيامها وما إذا كانت تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها جهة الإدارة من عدمه.
ومن حيث إنه وبإعمال ما تقدم فى شأن الواقعة المعروضة أن المطعون ضده يعمل بوظيفة أخصائى ثانٍ بمصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل وقامت الجهة الإدارية بوضع تقرير الكفاية عن عام 1996 وقدرت كفايته بمرتبة جيد جدًا، وقد ذكر الرئيس المباشر فى المكان المخصص للتعليق على نشاط الموظف الموضوع عنه التقرير "أن تقاريره الطبية الشرعية تعتبر فى حدود التقارير الجيدة إلا أنه يعيبه كثرة شكواه "كما جاء فى الخانة المخصصة لبيان عناصر التميز أو الضعف المستمدة من ملف الخدمة أو السجلات والأوراق الرسمية أو أى ملاحظات أخرى "أن المذكور كثير الشكاوى ويعتبر ذلك معوقًا لعمله لاستقطاعه فى ذلك وقتًا من العمل".
وقد تظلم المطعون ضده من هذا التقرير إلى لجنة التظلمات التى انتهت إلى رفض التظلم، وجاء فى محضرها بجلسة 12/ 6/ 1997 "أن المتظلم وجدت عنده قضايا باقية بدون إنجاز بالرغم من التنبيه عليه عدة مرات بعدم ترك القضايا بدون تصرف، فضلاً عن كثرة الشكاوى من أصحاب القضايا المتأخرة بسبب التأخير فى البت فيها" الأمر الذى رأت معه اللجنة الإبقاء على تقدير كفايته بدرجة جيد جدًا .
ومن حيث إن للقضاء الإدارى أن يسلط رقابته على أسباب القرار الإدارى متى أفصحت عنها الجهة الإدارية ولو لم تكن ملزمة بذلك حسبما سبق البيان للتحقق من أنها مستمدة من أصول ثابتة من الأوراق أم أنها دون أصول ثابتة لها بالأوراق تؤدى للانتهاء إليها.
ومن حيث إن الجهة الإدارية ذكرت فى معرض أسباب خفض كفاية المذكور أنه كثير الشكاوى واتخذت من هذا المسلك مبررًا لخفض مرتبة كفايته.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترفق هذه الشكاوى للوقوف على مضمونها وأسباب تقديمها كما أنها لم تكشف عن النتائج المترتبة على تقديم هذه الشكاوى وما إذا كانت قد أدت إلى مجازاة من قدمها لانطوائها على قذف أو سب أو تشهير أم حفظت أم أدت إلى مجازاة من قدمت ضده الأمر الذى يعد معه السبب الذى قام عليه تخفيض كفاية المطعون ضده مجرد قول مرسل لا يظاهره دليل فى الأوراق، وبالإضافة لما تقدم فإن اتخاذ تقديم الشكاوى سببا لخفض كفاية الموظف يعد تقييدًا لحق كفلته المادة من الدستور لكل فرد فى مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، فضلاً عن أن هذه المسلك من الإدارة يؤدى إلى حمل العاملين على السلبية والعزوف من الإبلاغ عن أى مخالفة أو عمل يحقق الصالح العام خشية أن يتخذ هذا الإبلاغ سببًا لخفض تقدير كفايته بما سيترتب على ذلك من آثار سيجد صداها فيما قد تؤدى إلى حرمانه من الترقية أو من اعتلاء المناصب القيادية أو من منحه العلاوات التشجيعية.
ومن حيث أن الثابت من محضر لجنة التظلمات السابق الإشارة إليها أنه نُسب إلى المطعون ضده أنه بمراجعة القضايا المسندة إليه وجد لديه قضايا باقية، ولما كان تعليق الرئيس المباشر للمطعون ضده لم يشر إلى وجود قضايا باقية لدى المذكور، الأمر الذى يؤدى إلى وجود تناقض بين أسباب خفض كفايته الواردة من الرئيس المباشر ورئيس المصلحة وبين أسباب خفضها التى ذكرتها لجنة التظلمات، وفضلاً عن ذلك فإن لجنة التظلمات ذكرت أن أصحاب القضايا المتأخرة لدى المذكور تقدموا بشكاوى ضده، فى حين أن الأسباب التى اتخذها التقرير لتخفيض كفايته تركزت حول الشكاوى المقدمة من المطعون ضده ولم تشر إلى وجود شكاوى من ذوى الشأن ضده، كما أن المطعون ضده ذكر فى خانة البيانات التى تملأ بمعرفة العامل عن نفسه أنه أنجز كافة القضايا المسندة إليه خلال تلك الفترة ولم ينفِ رئيسه المباشر صحة هذا البيان، الأمر الذى يضفى على أسباب لجنة التظلمات عدم الدقة.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد انتهى إلى إلغاء تقدير كفاية المطعون ضده عن عام 1996 فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلتزم مصروفاتها عملاً بالمادة مرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الطاعنين بصفتيهما المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات