الطعنان رقما 3951 و 8152 لسنة 50 قضائية.عليا: – جلسة 26 /11 /2006
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون – من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صـ 95
جلسة 26 من نوفمبر سنة 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد البارى محمد شكرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود محمد صبحى العطار، ومحمد الشيخ على، وحسونة
توفيق حسونة، وأحمد منصور محمد نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ وائل محمد عويس أمير السر
الطعنان رقما 3951 و 8152 لسنة 50 قضائية.عليا:
هيئة قضايا الدولة – شئون أعضاء – ترقية – أثر الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء الخدمة
على الترقية إلى الوظائف الأعلى.
قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة1963.
عضو هيئة قضايا الدولة إبان نقله إلى وظيفة غير قضائية ولئن كان لا يشغل وظيفة قضائية
خلال الفترة من تاريخ نقله إلى الوظيفة غير القضائية حتى تاريخ عودته للوظيفة القضائية،
ولم تكن له بالتالى أعمال فنيه يمكن التفتيش عليها لتقرير مدى كفاءته وصلاحيته للترقية
أسوة بزملائه، وأن الترقية طبقاً لأحكام القانون تقتضى استيفاء شروطها من أهلية وكفاية
تثبت من خلال التفتيش على أعمال العضو وحصوله على درجة " فوق متوسط " على الأقل، ولئن
كان ذلك إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين آثار حكم الإلغاء، وضرورة ثبوت الكفاية والأهلية
للترقية فإنه طالما ثبتت الكفاية والأهلية بعد مباشرة العمل تنفيذاً للحكم القضائى
بإلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية – أثر ذلك: ينبغى مراعاة الأقدمية التى ترتبت
على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلاً لوظيفته من تاريخ تعيينه فيها لأول مرة، فلا يجوز
ترقية من هو أحدث منه إلى الوظيفة الأعلى طالما ثبتت كفايته الفنية ولم يقم به مانع
يحول دون صلاحيته لها: أساس ذلك – تطبيق.
الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 18/ 1/ 2004 أودع الأستاذ/ …….. (المحامى) بصفته وكيلاً عن
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3951 لسنة 50ق.
بطلب الحكم بالفصل فى الطلب الذى تضمنته صحيفة الدعوى رقم 3148 لسنة 48ق، وأغفلت المحكمة
الفصل فيه بالحكم الصادر منها فى هذه القضية بجلسة 7/ 12/ 2003 وذلك بإلغاء قرار لجنة
التأديب والتظلمات الصادر برفض تظلم الطاعن رقم 45 لسنة 1989 بجلسة 19/10/1992 من قرار
تخطيه فى الترقية إلى درجة مندوب بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 1989 المؤسس والمستند
إلى تقرير التفتيش عن أعمال الطاعن بدرجة أقل من المتوسط, وبإلغاء هذا التقرير, والقرار
الجمهورى المؤسس عليه, وبتعويض الطاعن بالتعويض الذى طلبه فى صحيفة الطعن رقم 3148
لسنة 48ق. أو ما تراه عدالة المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء
القرار المطعون عليه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونًا.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
وفى يوم الثلاثاء الموافق 13/ 4/ 2004 أودع الأستاذ /…… المحامى) بصفته وكيلاً
عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8152 لسنة
50ق. بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 178
لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعن لدرجة مندوب بعد رفع درجة كفاية الطاعن لفوق المتوسط,
وقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة محام,
وقرار رئيس الجمهورية 99 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطى الطاعن الدرجة نائب, وقرار رئيس
الجمهورية رقم 172 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مستشار مساعد (ب)
, وقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مستشار
مساعد ( أ )، مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك، من حيث أحقية الطاعن فى الحصول على
ترقياته المتخطى فيها بذات ترتيب وظائفه القضائية بين أقرانه المرقين بهذه القرارات,
وبتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء تخطيه بتلك القرارات الباطلة
والمعدومة.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا.
وقد نُظر الطعنان أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة
بجلسة 21/ 11/ 2004 ضم الطعن رقم 3951 لسنة 50 ق إلى الطعن رقم 8152 لسنة 50 ق ليصدر
فيهما حكم واحد, وبجلسة 12/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن واقعات الطعن الأول تخلص فى أن الطاعن – بيانًا لطعنه – يقول إنه حين أُجرى
تفتيش على أعماله وهو بدرجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة فى الفترة من 1/ 1/ 1987
حتى 31/ 21/ 1987 قدرت فيه كفايته بمرتبه أقل من المتوسط, فاعترض عليه أمام لجنة الاعتراضات
وأخطر برفض اعتراضه, وفى ضوء استقرار لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة على أن تقرير
الكفاية الذى تضعه إدارة التفتيش والقرار الصادر من لجنة الفصل فى الاعتراض لا يعتبر
أيهما قرارًا إداريًا نهائيًا يجوز الطعن فيه على استقلال, وإنما يكون عند الطعن فى
قرار الترقية أو التخطى المؤسس عليه, وإذ تم تخطيه فى الترقية إلى درجة مندوب بقرار
رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 الصادر بتاريخ 4/ 5/ 1989 فقد تظلم من هذا القرار
أمام لجنة التأديب والتظلمات بالتظلم رقم 45 لسنة 1989, وقبل الفصل فى هذا التظلم صدر
قرار نقله إلى وظيفة غير قضائية فتظلم منه وقيد التظلم برقم 57 لسنة 1989 وبجلسة 19/
10/ 1992 قررت لجنة التأديب والتظلمات قبول التظلمات شكلاً، ورفضها موضوعاً، وعلى إثر
صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنة 19ق "دستورية" بجلسة 7/
3/ 1998 بعدم دستورية تشكيل لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فقد أقام الطاعن
دعوى بطلان أصلية برقم 19 لسنة 2000 ببطلان قرارات لجنة التأديب والتظلمات الصادرة
بجلسة 19/ 10/ 1992، وإعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 فقد أحالت اللجنة دعوى
البطلان إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 6012 لسنة 48ق, كما أقام الطاعن الدعوى
رقم 3148 لسنة 48ق.ع أمام هذه المحكمة بطلب الحكم بإلغاء قرارات لجنة التأديب والتظلمات
الصادرة فى التظلمات أرقام 45, 57 , 82 لسنة 1989, 101 لسنة 1998 مع تعويضه بمبلغ مليون
جنيه عن القرارات المعدومة المطعون عليها.
وأضاف الطاعن أن الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 3148 و6012 لسنة 48ق قد جرد ما أصدرته
لجنة التأديب والتظلمات من صفة الأحكام القضائية واعتبرها عقبة مادية تستوجب الحكم
بإزالتها ليس لفقد اللجنة ولايتها بنظر تلك المنازعات بحكم المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستورية المادة من قانون هيئة قضايا الدولة وإنما أيضا لانعدام صلاحية رئيس
اللجنة واحد أعضائها, ويرى الطاعن أن مؤدى ذلك أن قرار لجنة التظلمات الصادر بجلسة
19/ 10/ 1992 برفض تظلمه رقم 45 لسنة 1989 من قرار تخطيه فى الترقية إلى درجة مندوب
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 المؤسس على تقرير كفايته بأقل من المتوسط
يعتبر معدومًا فلا تلحقه حصانة. بيد إن منطوقة الحكم وأسبابه قد اقتصرت على إلغاء قرار
رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية دون أن تتطرق إلى
الفصل فى الطلب المطروح بالطعن رقم 3148 لسنة 48 بانعدام قرارات اللجنة الصادرة سالفة
الذكر ومن بينها قرارها فى التظلم رقم 45 لسنة 1989 الخاص بالتخطى فى الترقية المبنى
على تقرير الكفاية، الأمر الذى يضحى معه هذا الحكم مغفلاً الفصل فى هذا الطلب مما يحق
معه للطاعن إقامة هذا الطعن لنظر هذا الطلب والحكم فيه وفقًا للمادة مرافعات.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
13 لسنة 1968 تنص على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب
الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط الأخذ بهذا النص أن تكون المحكمة قد
أغفلت الفصل فى طلب موضوعى إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقيًا معلقًا أمامها ولم يكن
فيه قضاء ضمنيُّ مما يمكن معه الرجوع إلى المحكمة نفسها بطلب عادى لنظره والفصل فيه
استدراكًا لما فاتها لأن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات، ولا تمتد
إلى ما لم تتعرض للفصل فيه صراحة أو ضمنًا ولا يبيح العودة إلى ذات لمحكمة سوى إغفال
الفصل فى طلب موضوعى, أما إذا كانت أسبابا الحكم أو منطوقة قد قضى أيهما برفض الطلب
صراحة أو ضمنًا فإن وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة إنما يكون بالطعن فيه بإحدى الطرق
المقررة قانونًا إن كان قابلاً لذلك, ولا ريب فى أن أحكام المحكمة الإدارية العليا
لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عدا دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إن البين من مطالعة صحيفة الطعن رقم 3148 لسنة 48ق إن الطاعن طلب فى ختامها
إلغاء قرارات لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادرة فى التظلمات أرقام
45 لسنة 1989, 57 لسنة 1989, 82 لسنة 1989, 101 لسنة 1998 باعتبارها قرارات غير دستورية
ومنعدمة وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية
وقرار المجلس الأعلى المؤرخ 27/ 5/ 1989 بالنقل واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على
ذلك من آثار والحكم بتسليم الطاعن وظيفته فورا بذات أقدميته مع تعويضه بمبلغ مليون
جنيه عن القرارات المعدومة المطعون عليها.
ومن حيث إن البين من مطالعة حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المشار إليه – والمدعى
بإغفاله الفصل فى الطلب سالف الذكر – أنه تضمن فى أسبابه، "من حيث إنه لما كان ذلك,
وكان مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة سالفة الذكر فى الحدود
سالفة البيان قد كشف عن أن إفراد لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالاختصاص
بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بأعضائها غير دستورى,
وأن هذا الاختصاص ينبغى أن ينعقد للمحاكم وحدها الأقدر على الفصل فى هذا النوع من المنازعات",
يكون قد سلب هذه اللجنة الاختصاص بنظر هذه المنازعات وأيلولتها إلى المحاكم بحيث يسترد
مجلس الدولة اختصاصه بالفصل فى هذه المنازعات بحسبانه صاحب الولاية العامة فى المنازعات
الإدارية, مما يجرد ما أصدرته تلك اللجنة من صفة الأحكام القضائية فى مجال طلبات إلغاء
القرارات النهائية لأعضاء هيئة قضايا الدولة, هذا بالإضافة إلى أن عدم صلاحية أعضاء
لجنة التأديب والتظلمات التى قامت بالفصل فى التظلمات – محل الطعنين – أرقام 45, 57,
82 لسنة 1989و 101 لسنة 1998 يصم قراراتها الصادرة بجلسة 19/ 10/ 1992 وبجلسة 17/ 1/
2001 بالانعدام وتغدو عقبة مادية تستوجب الحكم بإزالتها بحيث يسترد أعضاء الهيئة حقهم
فى التقاضى أمام مجلس الدولة طبقًا للمادة من الدستور, ذلك أن الثابت من الأوراق
وما سلف بيانه بالوقائع إن رئاسة لجنة التأديب والتظلمات التى أصدرت قراراتها بجلسة
19/ 10/ 1992 قد تولاها السيد المستشار/ …….. الذى سبق له إبداء رأيه فى المسألة
محل التظلم لدى عضويته بالمجلس الأعلى للهيئة؛ حيث وافق على نقل الطاعن إلى وظيفة غير
قضائية, كما كان عضوًا فى تلك اللجنة المستشار/ …… الذى وافق على العرض على المجلس
الأعلى للهيئة للنظر فى نقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية، مما يعنى أن كلاً منهما,
قد أبدى رأيه فى المسألة المطروحة على لجنة التأديب والتظلمات مما يفقده الحيدة ويجعله
غير صالح للبت فى الخصومة "التظلمات" وكذلك الشأن فى السيد المستشار/…….الذى سبق
له إبداء رأيه فى التظلمات أرقام 45, 57, 82 لسنة 1989 ثم جلس فى لجنة التأديب والتظلمات
للبت فى التظلم رقم 101 لسنة 1998، وبناءً عليه تكون قرارات لجنة التأديب والتظلمات
المشار إليها مشوبة ببطلان جوهرى ينحدر إلى درجة الانعدام ليس لفقد اللجنة ولايتها
بنظر تلك المنازعات بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة فى الحدود
سالفة البيان, وإنما أيضًا لانعدام صلاحية رئيس اللجنة وأحد أعضائها, مما لا يستقيم
معه وصف قرارات هذه اللجنة بأنها باتة بعد أن شابتها تلك العيوب التى جعلتها معدومة".
وهذا الذى سطرته المحكمة فى أسباب حكمها يكشف عن تصدى المحكمة لطلب إلغاء قرارات لجنة
التأديب والتظلمات فى التظلمات المشار إليها, مما ينفى عن الحكم وصف إغفاله الفصل فى
هذا الطلب, كما أن الطاعن يطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1989 بتخطية
فى الترقية فى وظيفة مندوب, مما لا وجه معه للقول بإغفال الفصل فى هذا الطلب ويستوجب
رفضه.
ومن حيث إن واقعات الطعن الثانى رقم 8152 لسنة 50 ق تخلص – حسبما يبين من الأوراق –
فى أن الطاعن أقام هذا الطعن ابتغاء الحكم له بإلغاء قرارات تخطيه فى الترقية من درجة
مندوب إلى درجة مستشار مساعد بقرارات رئيس الجمهورية المشار إليها على سند من أن حكم
المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3148 و 6012 لسنة 48ق قد أعدم قرارات لجنة
التأديب والتظلمات ومن بينها التظلم رقم 45 لسنة 1989 بشأن التظلم من قرار تخطيه فى
الترقية إلى وظيفة مندوب, مما يستوجب رفع تقدير كفايته إلى مرتبه فوق المتوسط, وأنه
طبقا للمادة (17/2) من قانون هيئة قضايا الدولة التى تقضى بان تعتبر أقدمية أعضاء الهيئة
الذين يعاودن إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة , وكان مقيض هذا النص بعد صدور
الحكم المشار إليه هو إصدار قرار جمهورى لمساواته بأقرانه الذين تم تعيينهم معًا أول
مرة والذين حصلوا على درجة مستشار مساعد "أ" وأثناء تداول الطعن قدم الطاعن مذكرات
بدفاعه وحوافظ مستندات طويت على تظلمين مقدمين للسيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة,
والسيد المستشار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه وتطبيق المادة 17/2 من قانون
الهيئة ووضعه فى ترتيب أقدميته منذ تعيينه أول مرة وفى درجة أقرانه , وتقارير التفتيش
على الطاعن, الأول عن الفترة من 1/ 7/ 2004 إلى 30/ 12/ 2004 بدرجة فوق المتوسط والتقرير
الثانى عن الفترة من 1/ 1/ 2005 إلى 30/ 6/ 2005 بدرجة فوق المتوسط وأقرتهما لجنة التفتيش
بتاريخ 5/ 7/ 2005 وعلى إثرهما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنة 2005 بتاريخ 8/
8/ 2005 متضمنًا فى مادته السادسة تعيين الطاعن فى وظيفة مندوب بالهيئة, والتقرير الثالث
عن الفترة من 1/ 10/ 2005 حتى 31/ 3/ 2006 بدرجة فوق المتوسط وأقرته لجنة التفتيش بتاريخ
11/ 6/ 2006 وأضاف الطاعن أن إلغاء تقرير كفايته بمفهوم المخالفة يعنى حتما صلاحيته
للترقية واستصحابه بالنسبة للفترة التى كان فيها الطاعن خارج الهيئة, وأنه تم تعيينه
ابتداء بقرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 1986 وكان تاليًا للمستشار المساعد السيد/…………
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بعدم قبوله شكلاً، لعدم سابقة التظلم من قرارات رئيس
الجمهورية بتخطيه فى الترقية, وأن تظلمه المؤرخ 22/ 12/ 2003 لا يعد تظلمًا وجوبيًا
إذ يطالب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه , واحتياطيًا طلبت الهيئة رفض الطعن على سند من
أن كل وظيفة من وظائف هيئة قضايا الدولة يتم التعيين فيها بالترقية من الوظيفة الأدنى
مباشرة تطبيقًا لنص المادة من قانون هيئة قضايا الدولة, وتلك الترقية تتطلب ثبوت
صلاحية العضو الفنية للتعيين فى الوظيفة التى يرقى إليها، وذلك لا يتأتى إلا بقيامه
الفعلى بالعمل واكتساب الخبرة العملية والفنية وتقييم أدائه بواسطة إدارة التفتيش الفنى
ومنحه التقدير بالدرجات المنصوص عليها فى المادة من القانون المشار إليه طبقًا
للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لائحة التفتيش الفنى, والقول بغير ذلك مؤداه انه
فى مثل الحالة الراهنة سوف يترتب على مخالفة ذلك شغل العضو وظيفة قضائية دون أن يكون
مؤهلاً للقيام بأعبائها وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2750 لسنة
49ق جلسة 25/ 1/ 2004 بقولها بأن الترقية إلى الوظائف الأعلى تتم بقرار إدارى تترخص
فيه الجهة الإدارية بسلطة تقديرية فى إحداث مركز قانونى جديد لا يستمده الطالب من الحكم
مباشرة وإنما يستمده من مدى ملائمة ترقيته إلى الوظيفة الأعلى وتوافر شروطها, وأن الطاعن
قد افتقد الأهلية والكفاية للترقية إلى وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة
1989 بحصوله على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط وأن حكم المحكمة الإدارية العليا
فى الطعنين رقمى 3148 و 6012 لسنة 48ق قد تضمن فى أسبابه "إن تقدير كفايته قد تحصن
بعدم الطعن فيه "وبناءً عليه يكون قد تخلف فى الطاعن شرط الجدارة من أهلية وكفاية لازمة
للترقية لوظيفة مندوب بالقرار المطعون فيه ويستوجب الرفض, وأن الترقيات التالية لزملاء
الطاعن لا تنطوى على تخطية فى الترقية لأن تلك الترقيات تتم من الوظيفة التى تسبقها
مباشرة وهى مندوب التى لم يرد إليها الطاعن، وبالتالى تكون جميع القرارات الجمهورية
قد صدرت محمولة على أسبابها المبررة لها واقعا وقانونًا، وخلت من عيب إساءة استعمال
السلطة مما يستوجب رفض الطعن, وينتفى معها ركن الخطأ الموجب للتعويض.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963
تنص على أن " يكون التعيين فى وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة
….."
وتنص المادة على أن "تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية.
وإذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد، وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم
وفقًا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة …."
وتنص المادة على أنه "إذا قدر عضو الهيئة بدرجة أقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز
ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة
فوق المتوسط على الاقل".
وتنص المادة على أن "يكون بهيئة قضايا الدولة إدارة للتفتيش الفنى… ويكون التقدير
بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن المشرع قرر إن التعيين فى وظائف هيئة قضايا الدولة يكون
بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة, وأن كفاية عضو الهيئة تقدر بإحدى الدرجات
الآتية:- كفء – فوق متوسط – متوسط – أقل من المتوسط – وأن عضو الهيئة الذى يحصل على
تقرير كفاية اقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين
بدرجة فوق متوسط على الأقل.
ومن حيث إن مناط ترقية أعضاء هيئة قضايا الدولة هو الأقدمية مع مراعاة الأهلية من واقع
أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم بحيث لا يجوز تخطى الأقدم فى الوظيفة السابقة عند الترقية
إلى الدرجة الأعلى طالما توافرت فيه شروط شغلها من خلال تقارير التفتيش الفنى على أعماله
الفنية, ولم يقم به مانع يقلل من جدارته وأهليته للترقية.
ومن حيث إنه ولئن عضو هيئة قضايا الدولة إبان نقله إلى وظيفة غير قضائية لم يكن يشغل
وظيفة قضائية خلال الفترة من تاريخ نقله إلى الوظيفة غير القضائية حتى تاريخ عودته
للوظيفة القضائية, ولم تكن له بالتالى أعمال فنية يمكن التفتيش عليها لتقرير مدى كفاءته
وصلاحيته للترقية أسوة بزملائه , وأن الترقية طبقًا لأحكام القانون تقتضى استيفاء شروطها
من أهلية وكفاية تثبت من خلال التفتيش على أعمال العضو وحصوله على درجة " فوق المتوسط"
على الأقل. ولئن كان ذلك إلا أنه تحقيقًا للتوازن بين آثار حكم الإلغاء, وضرورة ثبوت
الكفاية والأهلية للترقية, فإنه طالما ثبتت الكفاية والأهلية بعد مباشرة العمل تنفيذًا
للحكم القضائى بإلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية, فإنه ينبغى مراعاة الأقدمية
التى ترتبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلاً لوظيفته من تاريخ تعيينه فيها لأول
مرة, فلا يجوز ترقية من هو أحدث منه إلى الوظيفة الأعلى طالما ثبتت كفايته الفنية ولم
يقم به مانع يحول دون صلاحيته لها، ذلك أنه من المقرر أن الأحكام الصادرة بالإلغاء
تكون حجة على الكافة, وتلك نتيجة لا معدى عنها إدراكًا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء
ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإدارى فى ذاته, فإذا ما حكم بالإلغاء فإن الإدارة تلتزم
بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار إطلاقا دون أن يكون
لجهة الإدارة أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس فيه على أى وجه نزولاً عند حجية الأحكام
وإعلاء لشأنها وإكبارًا لسيادة القانون والنزول عند مقتضياته, فمقتضى تنفيذ حكم الإلغاء
هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره. وما يترتب على ذلك من اعتبار علاقته الوظيفية
قائمة بموجب حكم إلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية, فلا محيص من ترتيب آثارها
وإعمال مقتضاها, وأن قرار النقل غير المشروع الذى أقصاه من وظيفته القضائية هو الذى
حال دون التفتيش عليه. فإذا ما ثبتت جدارته وأهليته لدى التفتيش عليه فور عودته لوظيفته
القضائية أضحى ترقية من كانوا يلونه فى الأقدمية تخطيا له فى الترقية غير قائم على
سند صحيح القانون, يتعين معه الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من التخطى فى الترقية.
ومن حيث إن ما تقدم يتفق مع المعاملة المقررة للمعار ولمن هو فى إجازة حيث خلا قانون
هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية – الذى أحال إليه القانون الأول – من نص
يحظر ترقية العضو بسبب حصوله على إجازة أيًا كان نوعها أو قيامه بإعارة, فيلحق المعار
أو القائم بإجازة بزملائه فى الترقية إلى الوظائف الأعلى اعتدادًا بالتقارير السابقة
على الإعارة أو الإجازة التى تثبت أهليته للترقية من قبل ما دام لم يطرأ جديد يهون
من كفايته أو ينال منها, إذ ينبغى الاعتداد بالصلاحية والأهلية اللاحقة على مباشرة
العمل كأثر لحكم الإلغاء عند الترقية إلى الوظائف الأعلى خلال فترة التواجد بالوظيفة
غير القضائية.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم, فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عين فى
وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 1986
الصادر بتاريخ 13/ 2/ 1986, وعلى إثر حصوله على تقرير تفتيش على أعماله فى الفترة من
1/ 1/ 1987 إلى 31/ 12/ 1987 بدرجة أقل من المتوسط قرر المجلس الأعلى للهيئة بجلسته
المنعقدة بتاريخ 27/ 5/ 1989 نقله إلى وظيفة غير قضائية، وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية
رقم 405 لسنة 1989 بتاريخ 9/ 10/ 1989، ثم صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/12/2003
فى الطعنين رقمى 3148 و 6012 لسنة 48ق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989
بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية وأن تنفيذ هذا الحكم يقتضى اعتباره شاغلاً لوظيفة
مندوب مساعد من 13/ 2/ 1986 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة 1986 بتعيينه
فى هذه الوظيفة واستمراره شاغلاً لها خلال فترة إقصائه عن وظيفته من 9/10/1989 حتى
7/ 12/ 2003, وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2004 بتاريخ 11/ 5/ 2004 بإلغاء
قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 1989 وإعادة تعيين الطاعن على ذات الدرجة التى كان
يشغلها قبل إنهاء خدمته وهى درجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة على أن يكون ترتيبه
أول المندوبين المساعدين الحاليين بالهيئة وسابقًا على السيد/ …… المندوب المساعد
بالهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار – وبالتالي ارتدت أقدمية الطاعن فى وظيفة مندوب
مساعد إلى 13/ 2/ 1986, وتنفيذًا لهذا القرار تسلم عمله بالهيئة وجرى التفتيش على أعماله
عن الفترة من 1/ 7/ 2004 إلى 30/ 12/ 2004 وعن الفترة من 1/ 1/ 2005 إلى 30/ 6/ 2005
وحصل فى التقريرين على مرتبة فوق المتوسط ورقى إلى وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية
رقم 264 لسنة 2005 بتاريخ 8/ 8/ 2005، ثم حصل على تقرير تفتيش ثالث بذات المرتبة ,
وبذلك تكون قد ثبتت أهليته وجدارته للترقية إلى الوظيفة الأعلى, وقد ثبتت هذه الصلاحية
بتقريرين تم وضعهما خلال سنة من 1/ 7/ 2004 حتى 30/ 6/ 2005, وإذ حال وجوده خارج الخدمة
خلال فترة إقصائه عن عمله – الذى ثبت عدم مشروعيته بالحكم القضائى المشار إليه – دون
التفتيش على أعماله خلال تلك الفترة, فإنه لا مناص من الاعتداد بالصلاحية والجدارة
التى ثبتت له فور مباشرته لوظيفته, ومراعاة الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد التى ترتبت
على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلاً لها من 13/ 2/ 1986 بصفة مستمرة فلا يجوز ترقية
من هو أحدث منه إلى الدرجات الأعلى بعد أن ثبتت أهليته وصلاحيته للترقية.
ومن حيث إن ترتيب الطاعن فى وظيفة مندوب مساعد بقرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 1986
أنه كان تاليًا للسيدة / …… وسابقًا على السيد/…… , وقد تضمن القرار رقم 178
لسنة 1989 ترقية السابق والتالى له بهذا القرار إلى وظيفة مندوب مما يعد تخطيًا له
فى الترقية, ولا يحاج فى هذا الصدد بأن تقرير كفايته وقت صدور هذا القرار كان اقل من
المتوسط إذ سبق لهذه المحكمة إن قررت فى الطعن رقم 15950/50 ق بجلسة 26/ 12/ 2004 إن
الإقصاء غير المشروع قد ترتب عليه إبعاد الطاعن عن وظيفته وفوت عليه فرصة حصوله على
تقارير كفاية أخرى, إضافة إلى أن الجهة الإدارية لم تنشط لوضع تقارير أخرى عنه فى الفترة
اللاحقة على تقرير كفايته الأولى عن الفترة من 1/ 1/ 1987 حتى 31/ 12/ 1987 على الرغم
من اعتراضه على التقرير والتظلم منه, وقضت هذه المحكمة بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات
الصادر فى هذا التظلم برفضه, وأن الترقية قد تمت بعد مضى ما يجاوز سنة ونصف السنة على
وضع هذا التقرير, فى الوقت الذى وضعته فيه جهة الإدارة عن الطاعن تقريرين فى مدة سنة,
مما ينبئ عن التعسف من جانب جهة الإدارة الذى وصمته المحكمة بعدم المشروعية فى قرار
النقل إلى وظيفته غير قضائية.
كما رقى المذكوران إلى وظيفة محامٍ بقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 1991 ورقيت المذكورة
إلى وظيفة نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 1994، ورقى أيضًا إلى هذه الوظيفة
تاليًا لها عدد 29، كما رقيت المذكورة إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) بقرار رئيس الجمهورية
رقم 172 لسنة 1999 ورقى تاليًا لها عدد 21 إلى ذات الوظيفة, ثم رقى من كان تاليًا لهذه
السيدة فى القرارات المذكورة إلى وظيفة مستشار مساعد "أ" ومنهم السيد /…… بقرار
رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2001, ومن ثم تكون تلك القرارات التى تضمنت ترقية من كانوا
يلونه فى الأقدمية تخطيًا له فى الترقية غير قائم على سند من صحيح القانون, ومن ثم
يتعين الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من تخطى الطاعن فى الترقية، وعن طلب التعويض
فإن خير تعويض هو إلغاء هذه القرارات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً: بقبول الطعن رقم 3951 لسنة 50 ق شكلاً، ورفضه موضوعًا.
ثانيًا: بقبول الطعن رقم 8152 لسنة 50 ق شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية
أرقام 178 لسنة 1989, 189 لسنة 1991, 99 لسنة 1994, 172 لسنة 1999, 272 لسنة 2001 فيما
تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجات مندوب, ومحام, ونائب, ومستشار مساعد (ب)
ومستشار مساعد ( أ ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
