الطعن رقم 18445 لسنة 70 قضائية جلسة 2/ 5/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي وعبد الفتاح حبيب وحسن
الغزيري نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 18445 لسنة 70 قضائية
جلسة 2/ 5/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانونًا.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر
"حشيش" قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دانه بمقتضى نص المادة 34 من قانون
المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات
ومقتضى ذلك أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وليس عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
التى أنزلها الحكم ما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت
عليها انتهى إلى معاقبة الطاعن بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وفقًا لأحكام المواد
29، 33/ 1، ج، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 61 لسنة 1977، 122
لسنة 1989 والبند الأول من الجدول رقم 5 المحلق بالقانون مع تطبيق نص المادة 17 من
قانون العقوبات في حين أنه قد صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 269 لسنة 2002 والذي
ينص في المادة الرابعة منه على "يضاف إلى الفقرة الأولى من البند 56 حشيش بالقسم الثانى
من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه عبارة "أو الناتج عن
تجفيف ثماره أو أزهاره أو أوراقه وذلك بعد عبارة "ذكر كان أو أنثى" الورادة بذات الفقرة
ومن ثم تكون 34/ أ من قانون المخدرات هي واجبة التطبيق على واقعة الدعوى والتي يعاقب
مرتكبها بعقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وذلك قبل إعمال حكم المادة 17 من
قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات
الرأفة أو عدم قيامها من إطلاقات محكمة الموضوع ودون أن تسأل حسابًا عن الأسباب التي
من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته الأمر الذي يستوجب نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
