الطعن رقم 66794 لسنة 76 قضائية جلسة 17/ 4/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم ومحمد سامي إبراهيم يحيى عبد العزيز ماضي محمد
مصطفى أحمد العكازي نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 66794 لسنة 76 قضائية
جلسة 17/ 4/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الاشتراك في
تزوير محرر رسمى وآخر عرفى واستعماله والشروع في النصب قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم
يشر إلى مواد القانون التي دان الطاعنين بموجبها، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن
يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه. وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب،
ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب
على الطاعنين فإنه يكون باطلاً – ولا يشفع في هذا أن تكون مسودة الحكم – على ما يبين
من المفردات المضمومة – قد استوفت هذا البيان لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هى
بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع
في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوى الشأن وأن ورقة الحكم قبل التوقيع –
سواء كانت أصلاً أو مسودة – لا تكون إلا مشروعًا للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي
إجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعنين والإعادة
دون المحكوم عليه الآخر الذى صدر الحكم غيابيًا له من محكمة الجنايات، وذلك بغير حاجة
إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه الآخر.
