الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 17268 لسنة 73 قضائية جلسة 5/ 4/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الخميس (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ورضا القاضي ومحمد محجوب وأبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 17268 لسنة 73 قضائية
جلسة 5/ 4/ 2007م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنة:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة – في سبيل تحقيق دفاع الطاعنة – كانت قد ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بأسباب حكمها إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى قبل أن يقدم الخبير تقريره، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الموضوع – تحقيقًا لدفاع الطاعنة – واستجلاء لواقعة الدعوى قبل الفصل فيها ندبت بجلسة 29/ 5/ 2001 مكتب الخبراء بوزارة العدل للاطلاع على أوراقها ومستنداتها لبيان المبالغ التي ثبت عجزها بعهدة المتهمة وسبب ذلك العجز وقيمته وبيان جملة ما قامت بسداده وتاريخ السداد وكذا ما أثاره الدفاع بجلسة اليوم بمحضر الجلسة وتحقيق أوجه دفاعها، وقبل أن يقدم مكتب الخبراء تقريره – على ما يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة – عادت المحكمة وفصلت في موضوع الدعوى دون أن يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء بالأسباب التي أقامت عليها قضاءها، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو تضمن حكمها الأسباب التي دعتها إلى أن تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق، أما وهى لم تفعل ولم تعن بتحقيق دفاع الطاعنة – بعد أن قدرت جديته – ولم تقسطه حقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، وهو دفاع يعد في خصوص هذه الدعوى جوهريًا ومؤثرًا في مصيرها ولم تكشف عنه إيرادًا له وردًا عليه، فإن ذلك يجعل حكمها فوق إخلاله بحق الدفاع مشوبًا بالقصور في التسبيب، ولا يغير من ذلك ما أثبت بمحضر جلستي 5/ 10/ 2002، 5/ 11/ 2002 من طلب الدفاع أجلاً للسداد إذ لا ينهض ذلك دليلاً على التنازل الضمنى عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب خبراء وزارة العدل إنما هو أقرب إلى ترك الأمر للمحكمة لإعمال موجبات القانون الذى يلزمها بتحقيق دفاعها أو تبرير العدول عن تحقيقه الأمر الذى يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة إلى محكمة جنايات القاهرة إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ثانيا: عن الطعن المقدم من النيابة العامة:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة الاختلاس قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بتغريم المطعون ضدها مبلغ 40296.49 جنيه في حين أن قيمة المبلغ المختلس طبقًا للثابت في الأوراق هو مبلغ 62.528.4 جنيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه – في بيانه واقعة الدعوى، وتحصيل أدلة الثبوت فيها – أورد أن المطعون ضدها بصفتها سكرتيرة مدرسة ببلال التجريبة للغات التابعة لإدارة الشرابية التعليمية ومن خلال جرد عهدة المتهمة تحقق عجز فعلي قدره 62.528.4 جنيه وأنها قامت برد مبلغ 25000 جنيه، كما استبعدت لجنة الجرد مبلغ 2069.36 قامت المتهمة بتوريده بالزيادة. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة… يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة….. بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه" وكان من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم المطعون ضدها مبلغ 40.296.49 جنيه تأسيسًا على أنه يمثل قيمة ما اختلسته بعد استنزال مبلغ 25.000 جنيه التي أثبت الحكم قيام المطعون ضدها بردها بالإضافة إلى مبلغ 2069.36 جنيه قامت المطعون ضدها بتوريدها بالزيادة، مضافًا قيمة غرامات التأخير إلى المبلغ المتبقى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين الحكم بتغريمها مبلغًا مساويًا لقيمة المبلغ المختلس شاملاً المبلغ التي قامت برده لتصبح قيمة الغرامة التى كان يجب القضاء بها مبلغ 62.528.4 جنيه مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح الحكم وتقضي وفقًا للقانون عملاً بالمادة 118 عقوبات إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه معيبًا بالقصور الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون فإن هذه المحكمة ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقررة في القانون إذا رأت أن تدين المتهمة مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات