الطعن رقم 18243 لسنة 70 قضائية جلسة 3/ 4/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد ومحمد متولي عامر
نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 18243 لسنة 70 قضائية
جلسة 3/ 4/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه دانهما بجريمة حيازة مسحوق
مخدر "هيروين" بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد شابه القصور في
التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم
جدية التحريات والتفت عن طلب الدفاع بسماع شهاد الإثبات "حسين محمد عبد الرسول" إيرادًا
وردًا عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سطلة التحقيق التي أصدرته
تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين
على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة.. وإذ كان البين
من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات
بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لهذا الدفع رغم أنه أقام قضاءه بالإدانة على
الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه. هذا
من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه لما كان من المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات
الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة
بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنًا، وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد
إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ولا يجوز الافتئات على
هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم
صراحة أو ضمنًا. وإذ كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 22/
3/ 2000 والذي اختتم بتمسك الطاعن بطلب استدعاء شاهد الإثبات "حسن محمد عبد الرسول"
لسماع أقواله بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تعرض له وترد عليه، فإن حكمها يكون
مشوبًا بالقصور أيضاً وكذا الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة
لبحث باقى أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شماء سيناء لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
