الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 9782 لسنة 50 قضائية. عليا: – جلسة 11 /11 /2006 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والخمسون – من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007 – صـ 36


جلسة 11 من نوفمبر سنة 2006م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/د. محمد أحمد عطية إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذ المستشار/ بخيت محمد إسماعيل، وبلال أحمد محمد ناصر، وفوزى على حسن شلبي، ود. حسين عبد الله قايد. نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى سكرتير المحكمة

الطعن رقم 9782 لسنة 50 قضائية. عليا:

اختصاص – ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة – قرارات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
القانون رقم 96 لسنة1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة.
القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة.
المشرع فى القانون رقم 96 لسنة 1971 قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافأت والمرتبات والمعاشات، وقد تأكد هذا الاختصاص بالقانون رقم 71 لسنة 1975 سواء كان الضابط بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها، وسواء كان طعناً فى قرارات إدارية أو استحقاقاً مما يعتبر تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل – أثر ذلك: خروج هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى – تطبيق.


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 12/ 5/ 2004 أودع الأستاذ/ …….. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9782 لسنة 50ق. عليا ضد كل من وزير الدفاع ومدير إدارة التأمين والمعاشات العسكرية بالقوات المسلحة طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة التاسعة بجلسة 15/ 3/ 2004 فى الدعوى رقم 4502 لسنة 55 ق والقاضى منطوقه "بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة للاختصاص لنظرها بإحدى جلسات شهر مايو سنة2004 وأرجأت الفصل فى المصروفات".
وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية للقوات المسلحة، والقضاء بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بتسوية معاشه على أساس عدم لياقته طبيًا للخدمة العسكرية أثناء الخدمة وبسببها مع أحقيته فى تسوية معاشه على هذا الأساس، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بأحقية الطاعن فى تسوية معاشه على أساس عدم لياقته الطبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 5/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 7/ 10 /2006 وفيها نظرته هذه المحكمة وقدم الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن ، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 11/ 11/ 2006 وفيها صدر الحكم علنًا وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعدم الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 18/ 4/ 2001 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما – وآخرين – الدعوى رقم 5402 لسنة 55 ق بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء سبب الإحالة بالقرار الصادر من شئون الضباط فى 2/ 7/ 2000 من الإحالة إلى المعاش بقوة القانون إلى الإحالة بسبب الخدمة وأثنائها، مع صرف الفروق المالية المستحقة له من تاريخ الإحالة وتسوية المكافآت وكافة الآثار.
وذكر – شرحًا لدعواه – أنه التحق بخدمة القوات المسلحة اعتبارًا من 13/ 1/ 1973 حتى 1/ 7/ 2000؛ حيث صدر قرار بإحالته إلى المعاش لبلوغ السن القانونى، وذلك بالرغم من وجود أقرار تسوية خاص بالمعاش يفيد إصابته – بسبب الخدمة – بالتهاب عظمى غضروفى عنقى قطنى فى 1/ 5/ 1985 وكذلك ضعف فى الإبصار مع ضعف سمعه ودوالى بالساقين وأن نسبة العجز 32% وذلك حال خدمته بسلاح المدرعات مما كان يتعين معه تسوية معاشه ليس على الإحالة بقوة القانون وإنما بسبب عدم اللياقة الطبية بسبب نسبة العجز أثناء وبسبب الخدمة واعتبارها إصابة عمل، وإذ تم تسوية معاشه على أساس أن الإحالة إلى المعاش بقوة القانون فإن ذلك أجحف بحقوقه المالية، ومن ثم فقد تقدم بتظلم إلى إدارة شئون الضباط والتى قررت رفض تظلمه ممات حدا به إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 15/ 3/ 2004 قضت محكمة القضاء الإداري – الدائرة التاسعة – بحكمها المتقدم، وأقامته على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات، وقد جاءت نصوص القانون من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات فى اختصاص لجان الضباط المشار إليها، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، مؤكدًا اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط، سواء منهم من كان بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها، وسواء كانت طعنًا فى قرارات إدارية او استحقاقًا مما يعتبر تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل، الأمر الذى تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى، وإنه لما كان النزاع يدور حول مدى أحقية المدعى فى اعتبار خدمته منتهية لعدم اللياقة الطبية وتسوية معاشه على هذا الأساس، إعمالاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، مما ينعقد الاختصاص بنظره للجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ويخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام عليه الطعن الماثل على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وتفسيره، وذلك لأن حقيقة طلباته هى أحقيته فى تسوية معاشه على أساس انتهاء خدمته لعدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وليس على أساس بلوغ السن القانونى، وهو ما يخرج بهذه المنازعة عن اختصاص اللجان القضائية للقوات المسلحة والمحدد اختصاصها بمقتضى القانون رقم 121 لسنة 1981 والتى ليس من بينها دعاوى التسويات، بالإضافة إلى أنه لا يجوز حرمانه من قاضيه الطبيعى والإحالة إلى اللجان القضائية لمخالفة ذلك للدستور، ولأن هذه اللجان تميل الى تغليب مصلحة القوات المسلحة على مصلحة الأفراد أمامها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القانون رقم 69 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات على اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقد جاءت نصوص القانون من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات فى اختصاص لجان الضباط المشار إليها، ويحررها من ثم من اختصاص القضاء الإدارى، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة مؤكدا اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط سواء من كان منهم مازال بالخدمة أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها وسواء كانت طعنًا فى قرارات إدارية أو استحقاقًا مما يعتبر تنفيذًا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو أُدرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل، الأمر الذى تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإداري.
(حكم هذه المحكمة بجلسة 30/ 6/ 2001 فى الطعن رقم 6641 لسنة 34ق منشور بالمبادئ القانونية للمحكمة، السنة 46، الجزء الثالث، ص2325).
ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى اعتبار خدمته منتهية بعدم اللياقة الطبية والعجز وتسوية معاشه على هذا الأساس وذلك أعمالاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 مما ينعقد الاختصاص بنظره للجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ويخرج عن نطاق اختصاص القضاء الإدارى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وأمر بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة، فإن قضاءه يكون صائبًا ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون متعينًا الحكم برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات