الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 619 لسنة 68 ق جلسة 28 من يناير سنة 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيري "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم, ربيع عمر, نبيل فوزي "نواب رئيس المحكمة"
وشريف العشري

الطعن رقم 619 لسنة 68 ق
جلسة 28 من يناير سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ شريف العشري
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1083 لسنة 1992 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طعنًا على القرار رقم 57 لسنة 1992 الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بترميم العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة بطلب تعديله إلى هدم العقار حتى سطح الأرض على سند من أن حالته سيئة لا يجدي معه الترميم. ندبت المحكمة خبيراً ثم لجنة من ثلاثة خبراء وبعد أن أودع كل تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان الأول والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 1954 لسنة 53ق الإسكندرية, كما استأنفه الطاعن الثاني بالاستئناف رقم 1966 لسنة 53 ق الإسكندرية، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وبتاريخ 3/ 2/ 1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن, وكان مفاد المادة 218 من قانون المرافعات يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الشارع أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه, ثم بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصاص أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه وتحقيقًا لهذا االهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم – ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليبه موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق ويساير أيضاً اتجاهه في قانون المرفعات الحالي وهو ما يبين من مذكرته الإيضاحية إلى عدم الوقوف بالقاضي عند الدور السلبي تاركاً الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة فمنحه مزيداً من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى فأجازت المادة 118 للقاضي إدخال من يرى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 218 اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم, فإذا ما تم ذلك استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه, أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله, وإذا كانت القاعدة التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرفعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه – على ما سلف بيانه – التزامًا بمقتضيات الصالح العام وتحقيقًا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قعدوا عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً, وكان النص في المادة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن " لكل من ذوي الشأن أن يطعن فى القرار المشار اليه – الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط….. وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن….." يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن النزاع غير قابل للتجزئة بحسب طبيعة المحل إذ لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحدًا وأوجب على قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وهو مالك العقار موضوع القرار أقام دعواه طعنًا على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط طالباً تعديله إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض وأجابته محكمة أول درجة إلى طلبه وكان الموضوع غير قابل للتجزئة لأن النزاع الذي فصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدًا بالنسبة للجميع بأن يكون كل من ملاك العقار وشاغليه والجهة الإدارية ممثلين في الطعن – وإذ قعد الطاعنون – المستأنفين – عن اختصام جندي حسين إسماعيل باعتباره من شاغلي العقار ومحكوم عليه بالحكم المستأنف ولم تأمر محكمة الاستنئاف باختصامه الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه فإنه وقد قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليه سالف الذكر يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استنئناف الإسكندرية, وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات