الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 34503 لسنة 71 قضائية جلسة 6/ 1/ 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء (ب)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامي إبراهيم، محمد مصطفى أحمد العكازى، هشام الجندي نواب رئيس المحكمة

الطعن رقم 34503 لسنة 71 قضائية
جلسة 6/ 1/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى والظروف التي لابستها وخلا من استظهار عناصر الجريمة وأركانها والأساس الذى احتسبت المحكمة على مقتضاه قيمة المبلغ المختلس سيما وأن أقوال الشهود قد تناقضت في تحديد قيمة العجز في عهد الطاعن، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بأنه "في غضون الفترة السابقة على 19/ 8/ 1999 بدائرة قسم المنتزة محافظة الإسكندرية وحال قيام المتهم… "الطاعن" بالعمل في وظيفة مندوب تحصيل بالشركة العامة لتجارة السلع الغذائية – الجملة – إحدى وحدات قطاع الأعمال اختلس البضائع المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها 45729.265 جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته حالة كونه من مندوبي التحصيل"، وبعد أن نقل الحكم من أقوال رئيس لجنة الجرد أن عملها أسفر عن وجود عجز في عهدة الطاعن قدره 9793.400 جنيه بفرع الجلاء وقدره 3593.865 بفرع الحمام، وأحال في بيان أقوال عضوي اللجنة إلى ما شهد به رئيسها انتهى إلى ثبوت التهمة قبل الطاعن من أنه كان قائماً بعمل أمين عهدة بفرعي الجلاء والحمام التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة في فترة الجرد ومن وجود هذا العجز في عهدته". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدنة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان حكمها قاصراً، ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه أركان الجريمة المسندة إلى الطاعن، فضلاً عن أنه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذي حدده أعضاء اللجنة إذ بعد أن أورد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن الطاعن اختلس مبلغ 45729.265 جنيه، حصل أقوال أعضاء لجنة الجرد بما مؤداه أن جملة المبالغ التي اختلسها الطاعن هي 13387.265 جنيه منها مبلغ 9793.400 جنيه بفرع الجلاء، ومبلغ 3593.865 جنيه، جنيه بفرع الحمام، ثم خلص إلى إدانة الطاعن باختلاس مبلغ 45729.265 جنيه، وكان تعويل الحكم على أقوال أعضاء لجنة لجرد على الرغم من اختلافها في النتيجة عن المبلغ الذى خلص الحكم إلى ثبوت اختلاسه، إنما يدل على اضطراب الواقعة في ذهن المحكمة واختلال فكرتها عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدتها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه. ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل في موضوعها، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات