الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 33721 لسنة 71 قضائية جلسة 6/ 1/ 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد وأحمد خليل نواب رئيس المحكمة

الطعن رقم 33721 لسنة 71 قضائية
جلسة 6/ 1/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، وإذ كانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها فضلاً عن أنها بدورها موقعه بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات