الطعن رقم 9470 لسنة 71 قضائية جلسة 6/ 1/ 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الثلاثاء ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ سميرأنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك وعبد التواب أبو طالب ومحمود عبد السلام وإسماعيل خليل نواب رئيس المحكمة
الطعن رقم 9470 لسنة 71 قضائية
جلسة 6/ 1/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد
وإحراز سلاحين أبيضين بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية، قد شابه القصور في
التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الطاعنين أسسا دفاعهما على أنهما كانا في حالة
دفاع شرعي عن النفس بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع بأسباب غير سائغة تدل على عدم إحاطته
بوقائع الدعوى وقد أدى به ذلك إلى عدم إنزال حكم القانون صحيحاً عليها مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها عرض لدفاع الطاعنين
المؤسس على أنهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه في قوله إن "الثابت في يقين
المحكمة أن المتهمين هم البادئين بالعدوان ولم يكن هناك ثمة خطر يهددهم من المجني عليه
يبرر استعمالهم القوة ضده ولا تعول المحكمة على ما أبداه الدفاع في هذا الشأن إطمئناناً
منها إلى أقوال شهود الواقعة والتصوير الذى اعتنقته لها من أن المجني عليه لم يكون
معه ثمة أسلحة وأن المتهمين هم البادئين بالاعتداء عليه دون مقاومة منه إلى أن فارق
الحياة الأمر الذى يضحى معه هذا الدفاع غير قائم على أساس من القانون أو الواقع متعيناً
رفضه. "لما كان ذلك، وكان حق الدفاع الشرعي عن النفس قد شرع لرد أي اعتداء على نفس
المدافع أو على نفس غيره وكان قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه
في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه
فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في
الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم
وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته
أمر اعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع
وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات،
كما أن من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها
متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون
استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدى إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان ما أورده
الحكم في معرض رده على دفاع الطاعنين لا يستقيم معه ما انتهى إليه من نفي قيام حالة
لدفاع الشرعي عن النفس ذلك لأن النتيجة التي خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف
المادية التي أوردها فليس فيما استدل به الحكم ما يمكن أن يستخلص منه أن المجني عليه
وفريقه كانوا قد كفوا عن الاعتداء على الطاعنين وذويهم وانتهوا من عدوانهم وأنه لم
يكن هناك من بعد ما يخشى منه الطاعنان على نفسهما وعلى غيرهما وقت أن طعنا المجني عليه
بالسكين الأمر الذى يعيب الحكم ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على
واقعة الدعوى مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة
للطاعنين والمحكوم عليه الثالث "هانى محمود أحمد إبراهيم" الذى لم يطعن في الحكم لاتصال
وجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً. وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الآخر "هانى محمود أحمد إبراهيم".
