الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22972 لسنة 76 قضائية جلسة 4/ 3/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجدى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم وسيد الدليل نواب رئيس المحكمة

الطعن رقم 22972 لسنة 76 قضائية
جلسة 4/ 3/ 2007م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جرائم عدم إخطار مصلحة الضرائب عند بدء نشاطهم في تقسيم وبيع الأراضى، وعقد تقديم إقرار بأرباحهم عن ذلك النشاط عن الأعوام من 1979 وحتى 1987 وتهربهم من أداء الضريبة على أرباحهم التجارية عن نشاطهم سالف الذكر بإخفائهم له، وعدم تقديم إقرار بما لديهم من ثروة خلال الميعاد المحدد، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اشترط لاستحقاق الضريبة على تقسيم وبيع الأراضي أن يكون التقسيم مسبوقاً بأعمال فعلية كشق الطرق وتمهيد الأرض وإمدادها بالمرافق مع أن المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل لم تشترط أموراً معينة في التقسيم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهم على ما خلص إليه من أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الضريبة على الأرباح التجارية عن نشاط تقسيم وبيع الأراضي هو وجود تقسيم فعلي مسبوق بأعمال تنبئ عنه كتمهيد الأرض وشق الطرق فيها وإمدادها بالمرافق اللازمة وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل – الساري على واقعة الدعوى – إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون العقارت لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها" قد جاء نصها عاماً ولا يقتضى توافر شروط معينة لإجراء التقسيم مما كانت تستلزمه المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950، وكان الحكم المطعون فيه إذ اشترط توافر شروط التقسيم غير واردة في القانون الذى وقع الفعل في ظله فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه. وإذا كان ما تردى الحكم فيه من تقرير قانونى خاطئ عول عليه في قضائه بالبراءة قد حجبه عن أن يقول كلمته في حقيقة الفعل الذي قارفه المطعون ضدهم، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية غلى محكمة جنايات دمياط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات