الطعن رقم 58326 لسنة 76 قضائية جلسة 7/ 2/ 2007ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ج)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وسمير سامي نواب رئيس
المحكمة
ومجدي عبد الرازق.
الطعن رقم 58326 لسنة 76 قضائية
جلسة 7/ 2/ 2007م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات
رسمية وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية والاستحصال بغير حق على أختام إحدى الهيئات
العامة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على اشتراكه مع المتهم المجهول في
تزوير المحررات الرسمية ولم يستظهر عناصر ذلك الاشتراك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وآخر مجهول اشترك
في توزير خاتم شعار الجمهورية الخاص بنيابتى قسم الفيوم الجزئية والفيوم الكلية والهيئة
القومية للتأمين الاجتماعى وكان ذلك بوضع تلك الأختام المزورة على أوراق نسبها زوراً
لتلك الجهات كما اشترك مع مجهول في تزوير محرر رسمى هو شهادة من جدول جنح نيابة قسم
الفيوم وذلك بالاصطناع بأن حررها على غرار الشهادات الصحيحة ومهرها بتوقيعات نسبها
زوراً إلى الموظفين المختصين محمد رجب حسن، محمد علي أحمد، وقد استحصل الطاعن بغير
حق على أختام إحدى الهيئات العامة "جامعتي القاهرة وعين شمس" بأن أمهر بها شهادات أثبت
بها بيانات على خلاف الحقيقة نسبها زوراً إلى الهيئتين سالفتي الذكر". لما كان ذلك،
وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية
وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهي تقرر حصوله
أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها
الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمتى الاشتراك في تزوير محرر رسمى
وتقليد خاتم لم يدلل تدليلاً سائغاً على أنه اشتراك مع المتهم الآخر المجهول بطريق
من طرق الاشتراك – الاتفاق والتحريض والمساعدة – المنصوص عليها في المادة40 من قانون
العقوبات في تزوير المحرر أو الخاتم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله مما
يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الفيوم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
